|| |
|
||||
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2005م بإضافة وزير التخطيط لعضوية لجنة البنية التحتية الوزارية ا
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2005م بإضافة وزير التخطيط لعضوية لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة
مادة (2) صدر في مدينة غزة بتاريخ: 18/4/2005 ميلادية. الموافق: 9/ربيع أول/1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 06:34 مساء الزوار: 848 التعليقات: 0
|