||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618691
عدد الزيارات اليوم : 5274
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2005م بإضافة وزير التخطيط لعضوية لجنة البنية التحتية الوزارية ا

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2005م بإضافة وزير التخطيط لعضوية لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة


رئيس مجلس الوزراء: بعد الإطَّلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003 لا سيما المادة (25) منها، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5/2/9) لسنة 2005م، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2/7/9) لسنة 2005م، وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 18/4/2005م. قررنا ما يلي:
مادة (1)
يضاف وزير التخطيط لعضوية لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 18/4/2005 ميلادية. الموافق: 9/ربيع أول/1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 06:34 مساء  الزوار: 848    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved