||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35191633
عدد الزيارات اليوم : 15786
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم (11) لسنة 1995بشأن إعفاء مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية من رسوم التسجيل والترخيص

قانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن إعفاء مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية من رسوم التسجيل والترخيص

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات وعلى قانون النقل على الطرق لسنة 1929 والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتعديلاته الساري المفعول في قطاع غزة، وعلى قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 وتعديلاته الساري المفعول في الضفة الغربية، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وبناء على عرض وزير النقل والمواصلات أصدرنا القانون التالي: مادة (1) تعفى من رسوم التسجيل والترخيص المركبات العائدة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية والمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب التابعين لتلك البعثات على أن لا يمارسوا أية حرفة أو مهنة أخرى وبشرط المعاملة بالمثل.

مادة (2) يعفى من رسوم رخص القيادة الخاصة أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العربي والأجنبي والموظفين العرب أو الأجانب بالممثليات والقنصليات العربية أو الأجنبية على أن لا يمارسوا أية حرفة أو مهنة أخرى وبشرط المعاملة بالمثل.

مادة (3) ينتهي التمتع بالإعفاءات المذكورة بهذا القانون فور انتهاء عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي كمبعوثين لبلادهم.

مادة (4) يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 26/8/1995 ميلادي الموافق: 3/3/1416 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 08:08 مساء  الزوار: 1236    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved