||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629104
عدد الزيارات اليوم : 563
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 529 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/9

استئناف جزاء
529/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه:س.أ.م / أريحا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا الصادر وجاهيا بتاريخ 12/3/97 في الدعوى الجزائية رقم 726/95 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة عرقلة سير العدالة خلافا لأحكام المادة 322 ع لسنة 60 .
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للبينات المقدمة والوقائع الثابتة التي ثبت من خلالها إقدام المستأنف عليه على إخفاء عقد الإيجار .
التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة 222 ع لسنة 60 الباحثة عن الأعمال التي تعرقل سير العدالة نجد أنها أوجبت للمعاقبة أن يتم إخفاء السند أو إتلافه قصدا، وان يعلم من يقوم بذالك انه ضروري في أية إجراءات قضائية قاصدا بذالك الحيلوله دون استعماله في معرض البينة .
وحيث تبين لقاضي الصلح انه لم يثبت أن المستأنف عليه كان يقصد إخفاء عقد الإيجار بهدف الأضرار بالمشتكي، فأن ما توصل إليه بإعلان عدم مسؤوليته عن التهمة المسندة إليه يكون واقعا في محله .
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 9/10/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:13 مساء  الزوار: 1121    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَيـشُ في الدّنيـا جِهـَادٌ دَائـِم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved