||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630549
عدد الزيارات اليوم : 2008
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1097 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/5/30

استئناف جزاء
1097/2000
بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف : مساعد النائب العام المستأنف عليهما: 1- م.ع.م/ نابلس 2- ه.ع.أ/ نابلس

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ورفيق زهد


القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 16/7/2000 في الدعوى الجزائية " جناية " رقم 8/2000 المتضمن إعلان عدم مسؤلية المستانف عليهما عن تهمة شهادة الزور المسندة إليهما خلافاً لأحكام المادة 214/2 من قانون العقوبات لسنة 60 وذلك عملاً بأحكام المادة 215/2 من ذات القانون كونهما قد رجعا عن شهادتيهما الكاذبتين قبل الحكم في أساس الدعوى.
يستند الاستئناف إلى القول بأن المدعي العام لم يشر إلى أن المستأنف عليهما رجعا عن شهادتهما الكاذبة بل أنه التمس تجريمهما بالتهمة المسندة إليهما ولم يثبت أيضاً أنهما حضرا إلى المحكمة بتاريخ 20/10/99 حتى يقولا الحقيقة وبذا فإن القرار المستأنف جاء سابقاً لأوانه.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع, وبالتدقيق في ملف الدعوى نجد وفق المحضر المرفق صورة مصدقة عنه في ملف التحقيق رقم 227/99 المحفوظ في ملف الدعوى, أن المدعي العام صرح أمام محكمة البداية بقوله ( انهينا التحقيق مع الشاهدين المذكورين واعترفا بأن شهادتيهما المعطاة أمام المدعي العام صحيحة وأن ما شهدا به أمام المحكمة كان زوراً وذلك نتيجة التهديد لهما).
يتضح مما تقدم أن الشاهدين (المستأنف عليهما) قد شهدا زوراً أمام محكمة البداية وأنهما عادا عن شهادتيهما الكاذبة قبل الحكم في أساس الدعوى التي شهدا بها.
وحيث أن محكمة البداية قد توصلت وبحق إلى أن المستأنف عليهما عادا عن شهادتيهما الكاذبتين وإعترفا بأن هاتين الشهادتين كانتا أمام محكمة البداية كاذبتين وأن ما شهدا به أمام المدعي العام هو الصواب فإن تشبث المستأنف بأن محكمة البداية كان عليها أن تنتظر حتى يدلي المستأنف عليهما بالشهادة في الدعوى ومن ثم تصدر حكمها إزاء التهمة المسندة لهما ليس له ما يؤيده قانوناً.
وعليه, وحيث أن قرار محكمة البداية واقع في محله ويتفق وأحكام المادة 215/2ع لسنة 60.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف غير وارد, فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 30/5/2001.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 04:56 مساء  الزوار: 1010    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ لا يُخْطـئ لا يَفْعَلُ شَـيئاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved