استئناف جزاء
434/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف :مساعد النائب العام المستأنف عليه: ب. س. ز
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس زهير خليل وعضوية القاضيين السيدين ونصري عواد وغازي عطرة.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر وجاهيا بتاريخ 11/2/99 في الدعوى الجزائية رقم 223/99 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة شهادة الزور خلافا لأحكام المادة 214/1 ع لسنة 60، وحبسه ثلاثة أشهر مخفضة إلى شهر ونصف ومحولة إلى غرامة، وتضمين الرسم القانوني .
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في عدم تضمين قراره المستأنف المادة القانونية التي قرر بالاستناد إليها تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أنه بالرغم من أن القرار المستأنف جاء خلوا من الإشارة إلى المادة القانونية التي قرر قاضي الصلح، بالاستناد إليها، تحويل عقوبة الحبس اللى غرامة، إلا أن ذلك لا يوجب فسخ القرار المستأنف من هذه الناحية، لأنه لا بطلان بدون نص أو مظلمة.
غير أننا، نجد من ناحية، أن قاضي الصلح أخطأ في تخفيض العقوبة المحكوم بها إلى النصف وتحويلها إلى غرامة استناد ا إلى القول بفقر المستأنف عليه وندامته والتي تعتبر أسبابا تخفيفية تقديرية .
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى بجميع جهاتها وذلك وفق نص المادة 262 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وحذف الفقرة الحكمية منه المتعلقة بتخفيض العقوبة المحكوم بها وتحويله إلى غرامة، وتصديقه فيما خلا ذلك .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 13/5/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس