||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632825
عدد الزيارات اليوم : 4284
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1365 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/24

استئناف جزاء
1365/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليهما : 1- س. ح. ع/مخيم العين 2- ق. ع. ع/ نابلس

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 13/9/97 في الدعوى الجزائية رقم 2695 /96 المتضمن :-
1- إدانة المستأنف عليه الأول بتهمة شهادة الزور خلافا لأحكام المادة 214ع لسنة 60, وحسبه ثلاثة أشهر وإعفاءه من العقوبة لرجوعه عن هذه الشهادة قبل صدور أي حكم في أساس الدعوى.
2- إدانة المستأنف عليه الثاني بتهمة التحريض على شهادة الزور خلافا لأحكام المادتين 214 و 80ع لسنة 60, وحبسه مدة شهرين, وإعفاءه من العقوبة.
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف سابق لأوانه , وقد اخطأ قاضي الصلح في النتيجة التي توصل إليها ولم يتحقق من إن المستأنف عليهما عادا عن شهادتها قبل صدور الحكم المستأنف .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا
التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع , فمن مراجعة ملف الدعوى نجد إن القرار المستأنف صدر وجاهيا بحق المستأنف عليه الأول , وغيابيا بالصورة الوجاهية بحق المستأنف عليه الثاني .
وحيث لانجد في ملف الدعوى ما يشير إلى إن المستأنف عليه تبلغ خلاصة الحكم الغيابي كي يقوم باستئنافه إذا ما رغب في ذلك حتى ولو كان الحكم بإدانته وإعفاءه من العقوبة .
منطوق الحكم
وحيث يوجد ارتباط قانوني وواقعي بين المستأنف عليهما , فان نقرر أرجاء البت في الاستئناف وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح لتبليغ المستأنف عليه الثاني خلاصة الحكم الغيابي , ومن ثم إجراء المقتضى .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 24/11/97 .

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 04:52 مساء  الزوار: 984    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تشكون إلى خلق فتشمته *** شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved