||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629343
عدد الزيارات اليوم : 802
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 372 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/6/11

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في النقض الجزائي رقم 372/2004


المبادئ القانونية
1- لما كانت مادة الإتهام من النيابة العامة قيام المشتكى عليه بحَث المجني عليها على أمور مخلة بالحياء وأبداء إيحاءات بوجه غير مشروع، فإن وقائع التهمة تتفق ونص الفقرة الأولى من المادة 167 من قانون العقوبات لسنة 1936 دون الفقرة الثانية. 2- لما كانت عناصر الإتهام تشير إلى إقدام الجاني بحثّ المجني عليها على أمور مخلة بالحياء العام في مكان عام، وذلك بإبداء إيحاءات محددة غير مشروعة، فذلك ينطبق وتهمة التشويق خلافا لأحكام المادة 167 فقرة 1 من قانون العقوبات لسنة 1936.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / زهير الصوراني رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وسعادة الدجاني وامين وافي وزكريا كحيل. سكرتارية: مروان النمرة.

الطاعن: ح. ف. م – من غزة الشجاعية – مسجون في السرايا. وكيله المحامي / صبحي حسان المطعون ضده: الاستاذ / النائب العام.


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر من محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف الجزائي رقم 6/2004 بتاريخ 26/12/2004، والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها لتصبح بحبس المستأنف (الطاعن) مدة شهر واحد مع النفاذ بتهمة التشويق خلافاً للمادة 167ع 36.

تاريخ تقديمه: 26/12/2004. جلسة يوم: السبت 11/6/2005. الحضور: حضر الطاعن بالذات ووكيله المحامي / صبحي حسان. وحضر الاستاذ / وائل زقوت رئيس النيابة.
القرار
الأسباب والوقائع

بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها.
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الواقعة تخلص في ان النيابة العامة قدمت الطاعن ح. ف. م غزة التركمان قرب مدرسة الشجاعية للمحاكمة امام محكمة صلح غزة بتهمة التشويق خلافاً
للمادة 167عقوبات 36
بالقضية رقم 1886/2002، بوصف انه بتاريخ 12/8/2002 حث المجني عليها / ب. ن. ف على امور مخلة بالحياء، بان ابدى لها الايحاءات المبينة بالمحضر وذلك بوجه غير مشروع.
وحيث انه وبجلسة 29/3/2003 حضر الطاعن (المتهم) وتليت عليه التهمة بلغة بسيطة يستوعبها فهمه وادراكه، فاجاب بانه غير مذنب، فقررت المحكمة التاجيل لجلسة 10/5/2003 لسماع شهود النيابة.
وبجلسة 10/5/2003 لم يحضر المتهم رغم علمه بموعد الجلسة، فقررت المحكمة السير في القضية حسب الاصول باعتبار المتهم حاضر، وقررت ادانته بالتهمة المسندة اليه في لائحة الاتهام والحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر مع النفاذ بلغ به بتاريخ 17/12/2003، وبتاريخ 17/12/2003 تقدم الطاعن بالاعتراض رقم 142/2003 امام محكمة صلح غزة حيث قررت المحكمة بتاريخ 27/12/2003 عدم قبول الاعتراض طبقاً
للمادة (304/2) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
كونه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بحقه الا بالاستئناف.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للطاعن فبادر بتقديم الاستئناف رقم 6/2004 بتاريخ 10/1/2004 امام محكمة الاستئناف بغزة ناعياً على الحكم بانه شديد من ناحية العقوبة.
وحيث انه بجلسة 26/12/2004، وبعد ان استمعت محكمة الاستئناف لمرافعة الطرفين حكمت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف لتصبح الحبس مدة شهر واحد مع النفاذ.
وحيث ان حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم يلق قبولاً لدى الطاعن، فبادر بتقديم الطعن الراهن ناعياً في تفصيله بانه شديد من حيث العقوبة.
وحيث ان النيابة العامة (المطعون ضدها) في لائحتها الجوابية رداً عل لائحة الطعن بان ما جاء في حكم محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 6/2004 بان طلبت تأييد الحكم بناء على ان الطعن لا يقوم على اي من الاسباب الواردة في
المادة 351
وانه لا يعدو جدلاً في الوقائع.

التسبيب
وحيث انه لما كانت المادة 351
قد عددت اسباب الطعن بالنقض في الحكم الجزائي وجاء في الفقرة (5) منها ان لا يقبل الطعن بالنقض الا للاسباب التالية: اذا كان الحكم المطعون فيه بنى على مخالفتة القانون او على خطأ في تطبيقه او تفسيره، وكانت مادة الاتهام التي اسندتها النيابة للطاعن قد احتوت على فقرتين الاولى: تنص على ان كل من حث شخصاً في مكان عام على امور مخلة بالحياء بقبول او ايحاء، يعتبر انه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس شهر واحد او بالغرامة خمس جنيهات.
ولما كانت وقائع التهمة على هذه الفقرة دون الفقرة الثانية من المادة 167
، فان محكمة البداية قد اصابت فيما انتهت اليه بتصحيح الخطأ القانوني من قبل محكمة صلح ولا مجال لبحث تخفيف هذه العقوبة امام هذه المحكمة.
وحيث انه لما كان ذلك فان الطعن الراهن في غير محله وقائم على غير اساس من القانون مما يتعين رفضه.

فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفض الطعن.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
تم نظرها تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 11/6/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(زكريا كحيل)
عضو
(امين وافي)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(زهير الصوراني)

أحمد

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:37 مساء  الزوار: 1118    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved