||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35291592
عدد الزيارات اليوم : 1468
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم (16) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسن

قانون رقم (16) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون التامين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ: 21/9/2005م، وباسم الشعب العربي الفلسطيني. أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
1- يضاف بند جديد برقم (6) إلى المادة (4) من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م نصه الآتي: 6- "مدة الخدمة التي قضيت في الجيش الأردني لمن التحقوا بالثورة الفلسطينية ولم تصرف لهم رواتب تقاعدية أو مكافآت نهاية الخدمة من الجيش الأردني، شريطة دفع الالتزامات والعائدات التقاعدية". 2- تعدل أرقام البنود من (6) إلى (9) من المادة (4) من قانون التامين والمعاشات المشار إليه لتصبح (7) إلى (10).

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 23/10/2005 ميلادية. الموافق: 20/ رمضان/1426 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:59 مساء  الزوار: 1469    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصِّـيتُ ولا الغِنـى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved