||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35938727
عدد الزيارات اليوم : 7619
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 581 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/5/21

استئناف جزاء
581/2000
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه: ش. م. ش

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق

القــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 4/4/2000 في الدعوى الجزائية رقم 292/2000 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة شراء أموال مسروقة خلافا للمادة 412/1 من قانون العقوبات لسنة 60، وحبسه لمده شهر وتحويل الحبس إلى الغرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:-
1)اخطأ قاضي الصلح في عدم سماع بينة النيابة.
2)اخطأ قاضي الصلح بتحويل الحبس الى الغرامة لعدم وجود أسباب تبرر ذلك.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع وبالاطلاع على إجابة المستأنف عليه لدى تلاوة التهمة المسندة إليه وما صرح به من أنه مذنب ويلتمس الرحمة ولا يرغب في تقديم بينة نجد أن الادعاء بخطأ قاضي الصلح عدم سماع بينة النيابة ليس له ما يبرره قانوناً كما لا نجد في الأخذ عليه تحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة ما يسنده قانوناً طالما أرتاى أن ذلك يتناسب مع كون البضاعة المسروقة قد أعيدت إلى صاحبها.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد، فأننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 21/5/2001.

القضاة في الصدور
قاضــي
قاضــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:32 مساء  الزوار: 787    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تـرم سهمًـا يعسـر عليـك رده. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved