||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35387859
عدد الزيارات اليوم : 15611
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (14) لسنة 2005 م بشأن تحديد عدد النواب في الدوائر الانتخابية

مرسوم رئاسي رقم (14) لسنة 2005 بشأن تحديد عدد النواب في الدوائر الانتخابية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 2005م بشان الانتخابات لا سيما المادة 3 فقرة 2 بند أ منه، وعلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وعلى إحصائيات لجنة الانتخابات المركزية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يوزع عدد نواب المجلس التشريعي في الدوائر الانتخابية الستة عشرة المنصوص عليها في الفقرة 2/أ من قانون الانتخابات العامة لسنة 2005 وفقاً لعدد السكان على النحو الآتي: المقاعد المخصصة منها للمسيحين عدد المقاعد الكلية الدائرة 4 جنين 1 طوباس 3 طولكرم 2 قلقيلية 1 سلفيت 6 نابلس 1 أريحا 1 5 رام الله والبيرة 2 6 القدس 2 4 بيت لحم 9 الخليل 5 شمال غزة 1 8 غزة 3 دير البلح 5 خان يونس 3 رفح

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 15/9/2005م محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:54 مساء  الزوار: 1178    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إلا مَنْ يكَابِدُه ‏*** ولا الصبـابةَ إلا مَنْ يُعَانيهَـا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved