||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633205
عدد الزيارات اليوم : 4664
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 95 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/23


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 95/99 جزاء
*************************
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيسا/ وعضوية المستشارين محمد صبح وخليل الشياح . وسكرتارية: عرفات العبسي
المستأنفون : 1- ج.ع.ن 2- ج.ع.و 3- ن.أ .س غزة ( مكفولين بعد الحكم ) وكيلهم المحامي/ سلامة بسيسو. المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام
الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر عن المحكمة المركزية في القضية الجزائية رقم 107/98 بتاريخ 19/10/99 والقاضي بحبس المدانين ج .ع.ن ج.ع.و ن.أ.س مدة ستة اشهر مع النفاذ يخصم منها مدة التوقيف .
تاريخ تقديمه:20/10/1999م جلسة يوم: الثلاثاء 23/11/1999 . الحضور: حضر المستأنفون ووكيلهم المحامي / سلامة بسيسو . وحضر الاستاذ/ ايمن بشناق وكيل النيابة . ********************

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
حيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان المحكمة المركزية حكمت في 19/11/99 بحبس كل من المستأنفين مدة ستة اشهر مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف على تهمة التامر على ارتكاب جناية خلافا للمادة 34 من قانون العقوبات .
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنفين فطعنوا فيه بهذا الاستئناف .
وحيث ان اهم ما جاء في الاستئناف:
(1ان المحكمة المركزية اخطأت حينما قضت بالحكم المشار اليه لانه لم يثبت بالوجه القاطع ان هناك تامر على ارتكاب جناية.
2)ان نص المادة 34 عقوبات لا ينطبق على الواقعة لمطروحة وكان من الاجدر تطبيق نص المادة 36 ف هـ عقوبات

التسبيب
.
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة وكيل المستأنفين فقال بعد ان كرر لائحة الاستئناف ان ما اقترفه المستأنفون لا يعدو ان يكون اتصال تلفوني من ف.ب الى السعودية اما الاعتراف فقد جاء نتيجة اكراه كما جاء في التقارير الطبية واضاف ان العقوبة الصادرة بحق المستأنفين تحرمهم من العمل خاصة انهم تصالحوا مع المشتكى وطلب الاكتفاء بمدة التوقيف
وحيث ان وكيل النيابة فوض الامر للمحكمة .
وحيث ان هذه المحكمة ترى انه بالنسبة للسبب الاول من اسباب الاستئناف فان قرار الادانة جاء في محله لاعتراف المستأنفين اما بالنسبة للسبب الثاني فان اعمال نص المادة 34 من قانون العقوبات اصح من تطبيق نص المادة 36 ف "ه" عقوبات .
لما كان ذلك ولوقوع المصالحة مع البنك طبقا للمبرز م/1 فان هذه المحكمة ترى الاكتفاء بحبسهم مدة التوقيف تعديلا للحكم الصادر بحقهم وذلك لاعطائهم الفرصة لتقويم انفسهم وعدم العودة لمثل ذلك مستقبلا .

منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضى بها والاكتفاء بمدة التوقيف وتاييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 23/11/1999
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( خليل الشياح) ( محمد صبح) ( جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:48 مساء  الزوار: 1004    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved