||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630513
عدد الزيارات اليوم : 1972
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 294 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/29


استئناف جزاء
294/97
محمكة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: ف. م. م/اليامون المستأنف عليه: عدنان عارف يونس ابو حسن/اليامون
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصرى عواد وزهير خليل.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر غيابيا بالصورة الوجاهيه بتاريخ 2/2/1997 في الدعوى الجزائية رقم 16/97 المتضمن ادانة المستأنف بتهمة الاستيلاء على ملك الغير خلافا لاحكام المادة 448/1 ع لسنة 60. وحسبه ستة اشهر وتضمينه الرسوم , واعادة الحال الى ما كان عليه.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقديم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع, ضمن تدقيق ملف الدعوى يتبين ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي ان لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها،وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب

منطوق الحكم
فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لاتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع.ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 29/3/1997

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:29 مساء  الزوار: 961    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved