|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2005م باستخدام مسمى السلطة الوطنية الفلسطينية، واعتماد اسم فلسطين دا
قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2005م باستخدام مسمى السلطة الوطنية الفلسطينية، واعتماد اسم فلسطين داخل شعار السلطة الوطنية الفلسطينية (النسر الفلسطيني)
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/4/2005 ميلادية. الموافق: 3/ ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:48 مساء الزوار: 1136 التعليقات: 0
|