||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :88
من الضيوف : 88
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35478217
عدد الزيارات اليوم : 1779
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2005م باستخدام مسمى السلطة الوطنية الفلسطينية، واعتماد اسم فلسطين دا

قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2005م باستخدام مسمى السلطة الوطنية الفلسطينية، واعتماد اسم فلسطين داخل شعار السلطة الوطنية الفلسطينية (النسر الفلسطيني)


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى تنسيب رئيس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (4/9/9) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ: (12/4/2005م). قرر ما يلي:
مادة (1)
على جميع الوزارات والسلطات والمؤسسات الحكومية غير الوزارية استخدام مسمى السلطة الوطنية الفلسطينية على كافة المراسلات والكتب الصادرة عنها، واعتماد اسم فلسطين داخل شعار السلطة الوطنية الفلسطينية (النسر الفلسطيني).

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/4/2005 ميلادية. الموافق: 3/ ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:48 مساء  الزوار: 1136    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ لا يُخْطـئ لا يَفْعَلُ شَـيئاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved