|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2005م بضبط التحويلات المالية الخارجية
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2005 م بضبط التحويلات المالية الخارجية
مادة (2) صدر بمدينة رام الله بتاريخ 17/1/2005 ميلادية. الموافق: 7/ ذو الحجة/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:33 مساء الزوار: 896 التعليقات: 0
|