||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638290
عدد الزيارات اليوم : 9749
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2005م بتشكيل لجنة دائمة للمنح الدراسية

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2005م بتشكيل لجنة دائمة للمنح الدراسية


رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003م لا سيما المادة (25) منها، وعلى كتاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 6/2/2005م، وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 9/3/2005م، قرر مايلي:
مادة (1)
تكون وزارة التربية والتعليم المرجع الوحيد لجميع المنح الدراسية المقدمة من السلطة الوطنية والدول والمنظمات الدولية.

مادة (2)
ُُشكل لجنة وزارة دائمة للمنح الدراسية من: وزير التربية والتعليم العالي (مقرراً)، وزير الشئون الخارجية، وزير التخطيط، وزير الشئون الاجتماعية والعمل، أمين عام مجلس الوزراء، بالإضافة الى رئيس التربية والتعليم العالي في (م.ت.ف) ومسئول المنح في (م.ت.ف).

مادة (3)
تقدم المنح الدراسية وفقا للمعايير التي تضعها اللجنة وانسجاما مع الاحتياجات والخطط والبرامج الفلسطينية.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 9/3/2005 ميلادية. الموافق: 28/محرم/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:28 مساء  الزوار: 865    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏العاقِلُ يحْلُم عَمَّن ظَلَمَ، ويَتواضَع لِمن هو دُونِه، ويُسابق إلى البِرِّ مَنْ فَوقه. وإذا رَأى بَابَ بِرٍّ انْتَهزه، وإذا عرضت له فِتنة اعتصم بالله وتنكّبها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved