||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :50
من الضيوف : 50
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35191602
عدد الزيارات اليوم : 15755
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (157) لسنة 1995 بشأن إنشاء محكمة مركزية ومحكمة صلح

 

قرار رقم (157) لسنة 1995

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي: مادة (1) تنشأ محكمة مركزية يكون مقرها مدينة خانيونس، ويشمل اختصاصها الإقليم الإداري الجنوبي لقطاع غزة.

مادة (2) تنشأ محكمة صلح يكون مقرها عبسان الصغيرة ويشمل اختصاصها المنطقة الإدارية لقرى عبسان الصغيرة وعبسان الكبيرة وبنى سهيلا وخزاعة.

مادة (3) يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

صدر في غزة بتاريخ: 19/7/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 07:36 مساء  الزوار: 1156    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَإِذَا عَزَمتَ فَتَوكَّل عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوكِّلِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved