||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638069
عدد الزيارات اليوم : 9528
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (33) لسنة 2005م بنقل تبعية هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية إلى وزير الإعلام

قرار رقم (33) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا مايلي:
مادة (1)
يتم نقل تبعية هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية- رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى وزير الإعلام، بهدف توحيد المرجعيات لكافة الأجهزة والمنابر الإعلامية الرسمية.

مادة (2)
يتم نقل تبعية قناة فلسطين الفضائية إلى وزير الإعلام بنفس الطريقة ولتحقيق الهدف بتوحيد الإعلام الرسمي.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة- كلٌ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ:26/4/2005م. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:25 مساء  الزوار: 847    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved