||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637434
عدد الزيارات اليوم : 8893
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (12) لسنة 2005م باستغلال مقالع الرمال

مرسوم رئاسي رقم (12) لسنة 2005م باستغلال مقالع الرمال


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية، وعلى المرسوم الرئاسي رقم 10)) لسنة 2002م بإنشاء سلطة الأراضي، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يلغى القرار رقم (5) لسنة 1998م الصادر من مدير الأمن العام بإنشاء الإدارة العامة للرمال التابعة لمديرية الأمن العام.

مادة (2)
مع عدم الإخلال بما ورد في القانون رقم (1) لسنة 1999م المشار إليه، تتولى وزارة الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع سلطة الأراضي استغلال مقالع الرمال في الأراضي الحكومية.

مادة (3)
تتولى وزارة المالية طبقاً للإجراءات المعمول بها تحصيل الرسوم المقررة.

مادة (4)
تتولى وزارة الداخلية والأمن العام حماية مقالع الرمال من التعدي عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 30/3/2005م. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:22 مساء  الزوار: 903    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَال جُبران خَليل جُبران: ويلٌ لأمةٍ تلبسُ مما لا تنسج وتأكلُ ممّا لا تزرع وتشربُ مما لا تعصر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved