|| |
|
||||
قرار رقم (101) لسنة 1995 بشأن إنشاء محكمة بداية في أريحا
قرار رقم ( 101 ) لسنة 1995 بشأن إنشاء محكمة بداية في أريحا رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات على قانون تشكيل المحاكم النظامية قم 26/ 1952 المعمول به بالضفة الغربية وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قررنا ما هو آتي : مادة ( 1 ) تنشأ محكمة بداية يكون مقرها مدينة أريحا ويشمل اختصاصها المنطقة الادارية للمدينة. مادة ( 2 ) يكون لهذه المحكمة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين سارية المفعول. مادة ( 3 ) يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 25/ 5/1994 وينشر في الجريدة الرسمية. ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 07:34 مساء الزوار: 1262 التعليقات: 0
|