||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179937
عدد الزيارات اليوم : 4090
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (101) لسنة 1995 بشأن إنشاء محكمة بداية في أريحا

قرار رقم ( 101 ) لسنة 1995 بشأن إنشاء محكمة بداية في أريحا

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات على قانون تشكيل المحاكم النظامية قم 26/ 1952 المعمول به بالضفة الغربية وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قررنا ما هو آتي : مادة ( 1 ) تنشأ محكمة بداية يكون مقرها مدينة أريحا ويشمل اختصاصها المنطقة الادارية للمدينة.

مادة ( 2 ) يكون لهذه المحكمة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين سارية المفعول.

مادة ( 3 ) يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 25/ 5/1994 وينشر في الجريدة الرسمية.

ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 07:34 مساء  الزوار: 1262    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فإنّ قليلَ الحُبِّ بالعَقلِ صَالحٌ ***‏ وإنّ كثيرَ الحُبِّ بالجَهْلِ فاسِدٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved