||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35171397
عدد الزيارات اليوم : 10859
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م


قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2005م باسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القانون التالي:
مادة (43)
تطبق أحكام المواد من (36) إلى (42) على الضباط الوارد ذكرهم في البند (2) من المادة (5) من هذا القانون على أن يكون الحد الأدنى الزمني لترقية الملازم أول أو التام التأهيل إلى رتبة النقيب سنتين على الأقل للأطباء البشريين.

مادة (44)
يكون التعيين في رتبة ملازم فني باختيار بعض النابهين من المساعدين الأول الفنيين وذلك وفقا للقواعد والنظم التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

مادة (45)
تكون ترقية الملازم الفني إلى رتبة ملازم أول فني بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل في الرتبة الأولى بشرط أن يكون قد أتم تأهيله وأمضي مدة الاختبار بنجاح.

مادة (46)
مع مراعاة أحكام المادة (32) تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتبة التي تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة الآتية: 1. خمس سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب. 2. ست سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد. تحدد اللائحة التنفيذية الشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل للترقية.

مادة (47)
إذا انقضى الحد الزمني الأدنى المقرر للترقية لكل رتبة من الرتب المتقدم ذكرها في المادة السابقة ولم يكن الضابط أهلا للترقية عند حلول دوره فتطبق عليه أحكام المادة (37) من هذا القانون.

مادة (48)
الضباط غير خريجي الكليات العسكرية يجوز ترقيتهم إلى الرتب التالية كل حسب مؤهله العلمي الحاصل عليه قبل التحاقه بقوى الأمن، فالحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها وخريجو مدارس الصناعات الميكانيكية العسكرية أو المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني والمدارس الثانوية الصناعية يجوز ترقيتهم إلى رتبة رائد. ويجوز ترقية ذوي الكفاءة منهم إلى رتبة مقدم وذلك بالاختيار حسب الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يجوز ترقية هؤلاء إلى رتبة مقدم وذلك بالاختيار ممن يحصلون على مؤهل جامعي أثناء الخدمة يتناسب مع تخصصهم.

مادة (49)
علاوة على نظام الترقية إلى الرتب الأصلية المنصوص عليه في المواد السابقة يجوز الترقية إلى رتبة أعلى بصفة محلية، أو وقتية بشرط انقضاء نصف المدة المقررة إلى الرتبة الأعلى الواردة في المادة (36) من هذا القانون.

مادة (50)
يجوز إتباع نظام الترقي المحلي إذا اقتضت ظروف الخدمة العسكرية وملء الشواغر عدم التقيد بالحد الزمني الأدنى المقرر للخدمة في كل رتبة، ويراعي عند هذا النظام سائر القواعد الخاصة بالترقية للرتب الأصلية، ويكون للضابط حامل الرتبة المحلية جميع الحقوق العسكرية المخولة للرتبة الأصلية التي تقابلها على أن يتقاضى أقصى راتب وتعويضات الرتب الأصلية الحائز عليها.

مادة (51)
يجوز منح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية إذا عين في منصب خارج الوطن تقتضي ظروف الخدمة به ذلك وتزول الرتبة الوقتية عنه بمجرد تركه هذا المنصب، ولا يترتب على منح الرتبة الوقتية أي مزايا مالية وتحسب مدة الخدمة بالرتبة الوقتية ضمن مدة الخدمة الأصلية السابقة، ولا يكون لحامل الرتبة الوقتية أفضلية عند الترقي إلى الرتبة الأصلية المقابلة .


الفصل الثالث
الأسبقية في القيادة
مادة (52)
تكون أسبقية القيادة بين الضباط الذين من رتبة واحدة في أية قوة من قوى الأمن بالترتيب التالي: 1. الضابط العامل أو المستدعي بعد إنهاء خدمته للخدمة العاملة. 2. الضابط الاحتياط 3. الضابط الفني 4. الضابط المكلف 5. ضابط الشرف

مادة (53)
1. تكون الأسبقية للضباط الحائزين لرتب أصلية على الضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية مماثلة. 2. تكون الأسبقية للضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية فيما بينهم بحسب أقدميتهم في رتبهم الأصلية وليس حسب تاريخ ترقيتهم للرتب المحلية أو منحهم الرتب الوقتية.


الفصل الرابع
التعيين والندب والإلحاق والنقل والإعارة والبعثات الدراسية
مادة (54)
يقصد بالتعيين أن يشغل الضابط وظيفة من الوظائف الكبرى، وتحدد اللائحة التنفيذية الوظائف التي تشغل بطريقة التعيين.

مادة (55)
1. يقصد بالندب أن يخدم الضابط بعيداً عن وحدات القوة المعين للخدمة فيها، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 2. يجوز بقرار مسبب من لجنة الضباط وتصديق من الوزير المختص تمديد الندب سنة واحدة فقط. 3. يتم الندب خارج أية قوة من قوى الأمن للضباط من جميع الرتب بقرار من لجنة الضباط وتصديق من الوزير المختص. 4. إذا نقل الضابط من ندب لآخر تحسب له مدة الندب من تاريخ ندبه الأول.

مادة (56)
1. يقصد بالإلحاق أن يخدم الضابط خارج وحدته وفي داخل القوة التي يخدم فيها لظروف طارئة تستدعي ذلك ولمدة لا تزيد على سنة، ويعتبر الضابط في هذه الحالة من قوة وحدته الأصلية. 2. يتم الإلحاق بقرار من القائد المختص.

مادة (57)
إذا تحول الإلحاق إلى ندب فتعتبر مدة الإلحاق السابقة عليه على أنها مدة ندب أصلية وتدخل في مدتها متى كان ذلك الإلحاق في وظيفة من الوظائف التي تشغل بطريق الندب.

مادة (58)
تتم الندب مرة واحدة في العام فيما بين شهري يوليو وسبتمبر، وذلك فيما عدا الحالات الضرورية التي يقتضي الأمر فيها إجراء ندب في غير هذه الأوقات.

مادة (59)
1. يجوز أن يندب الضابط لشغل وظيفة مخصص لها رتبة أعلى من رتبته. 2. يفضل ندب الضابط الذي لم يسبق ندبه من قبل، ولا يجوز إعادة ندبه قبل مضي سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء أخر ندب له.

مادة (60)
يجب إنهاء ندب الضابط ولو قبل المدة المحددة في أية حالة من الحالات الآتية: 1. إذا قصر في دورات التأهيل الحتمية. 2. إذا كتب عنه تقرير كفاءة غير مرض وأقرته لجنة الضباط. 3. إذا تقرر اتخاذ عقوبة تأديبية بحقه.

مادة (61)
لا ينقل الضابط من وحدته إلا عند الضرورة القصوى ولا يجوز نقل الضابط من رتبة مقدم فأقل من وحدة إلى أخرى في ذات القوة التي يخدم فيها إلا في الحالات الآتية: 1. التعيين في وظائف القيادة أو أركان القوات والمناطق. 2. التعيين في الوظائف الفنية أو الإدارية. 3. تسوية مرتبات الوحدات في أية قوة من قوى الأمن عقب حركة ترقيات عامة فيها. 4. التأهيل لتولي منصب قيادة في أي من قوى الأمن.

مادة (62)
لا يحق للضابط أن يختار الخدمة في وحدة معينة من وحدات القوة التي يخدم فيها، وإنما يتم تعيينه حسب دواعي الخدمة ، ومع ذلك يجوز للضابط لأسباب قوية ان يقدم طلباً كتابياً بنقله من وحدته إلى وحدة أخرى، في نفس القوة، يكون لائقاً طبياً للخدمة فيها .

مادة (63)
1. يتم نقل الضابط من رتبة عقيد والرتب التي تعلوها بقرار من لجنة الضباط. 2. يتم نقل الضابط من رتبة مقدم والرتب التي تقل عنها طبقاً للنظم التي تضعها الوزارة المختصة. 3. تجري التنقلات مرة واحدة فيما بين شهري يوليو وسبتمبر من كل عام إلا في الحالات الضرورية التي يقتضي الأمر فيها إجراء التنقلات في غير هذه التنقلات.

مادة (64)
يجوز نقل الضابط من وحدة إلى أخرى في ذات القوة من قوى الأمن إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويتم هذا النقل بقرار من القائد المختص وتصديق الوزير المختص.

مادة (65)
1. يجوز إعارة الضابط إلى الحكومات والهيئات المدنية المحلية والأجنبية والدولية، ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الضابط كتابة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الإعارة وأوضاعها. 2. لا يجوز أن يعار الضابط لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ما لم تكن الإعارة خارج الوطن فيجوز أن تمتد لسنة رابعة فقط. 3. تعتبر مدة الإعارة مدة خدمة في قوى الأمن. في جميع الأحوال تتم الإعارة بتوصية من لجنة الضباط وتصديق من الوزير المختص.

مادة (66)
يجوز للوزير المختص بناء على اقتراح لجنة الضباط أن يوفد الضابط في بعثة دراسية خارج الوطن للمدة التي يحددها، وتعتبر مدة البعثة خدمة فعلية بما لا يتعارض مع أحكام البند (2) من المادة (27).


الفصل الخامس
رواتب الضباط وعلاواتهم
مادة (67)
1. تحدد رواتب الضباط وفقاً لسلم الرواتب المبين في الجدول الملحق بهذا القانون. 2. يعتبر الراتب كما ورد في المادة (1) من هذا القانون، الأساس في احتساب التقاعد.

مادة (68)
تحدد بنظام فئات العلاوات والبدلات والاستقطاعات وفقا لما يلي: أولاً : العلاوات والبدلات: 1. علاوة اجتماعية للزوج والأولاد 2. علاوة اختصاص. 3. علاوة قيادة. 4. علاوة إقليم. 5. علاوة مخاطر. 6. بدل انتقال من مكان السكن إلى مكان العمل. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد صرفها. ثانياً: الاستقطاعات: 1. قسط التامين والمعاشات وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام. 2. قسط التامين الصحي وفقاً لنظام التامين الصحي المعمول به في السلطة الوطنية. 3. ضريبة الدخل حسب القانون. 4. أية استقطاعات أخرى يحددها القانون.

مادة (69)
لا يجوز الجمع بين علاوة الاختصاص وعلاوة القيادة وتصرف أي العلاوتين أكثر.

مادة (70)
1. يبدأ صرف الراتب للضابط من تاريخ تعيينه تحت الاختبار. 2. يستحق الضابط أول مربوط الرتبة المعين بها أو المرقى إليها، كما يستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته الأصلية كل سنة وذلك ابتداء من تاريخ تعيينه أو ترقيته حسب الأحوال.

مادة (71)
في حالة ترقية الضابط إلى رتبة محلية يستحق آخر مربوط رتبته الأصلية والعلاوات المقررة لها اعتباراً من تاريخ الترقية، ولا يستحق أية علاوات دورية اعتباراً من هذا التاريخ.

مادة (72)
1. تصرف العلاوة الاجتماعية للضابط عن زوجة غير الموظف وعن أبنائه وبناته وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2. يستمر صرف العلاوة الاجتماعية لأي من الأبناء المذكورين في الفقرة السابقة في الأحوال الآتية: أ‌. إذا كان يتابع دراسته في أية مؤسسة تعليمية معترف بها، ولحين إتمامه دراسته أو إكماله الخامسة والعشرين من العمر، أيهما أسبق. ب‌. إذا كان معاقاً أو أصبح معاقاً وبنسبة إعاقة تحددها اللجنة الطبية المختصة. ت‌. إذا كانت مطلقة أو أرملة وغير موظفة في الخدمة المدنية أو العسكرية. ث‌. إذا كانت زوج الضابط موظفة في الخدمة المدنية أو العسكرية، فتصرف العلاوة الاجتماعية لأبناء الضابط فقط.

مادة (73)
يبدأ صرف العلاوة الاجتماعية عن الزوجة وعن الأبناء اعتباراً من تاريخ الزواج، ومن تاريخ الميلاد، ويوقف صرفها عن المتوفين من الأبناء وعن الزوج المتوفى أو المطلق.

مادة (74)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الحوافز للضباط الذين يقدمون خدمات ممتازة، آو أعمالاً أو بحوثاً تساعد على تحسين طرق العمل، ورفع كفاءة الأداء أو حصلوا على تقدير ممتاز في العمل.

مادة (75)
1. يستحق الضابط النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف رسمياً من مهام، وذلك في الأحوال والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2. يستحق العسكري مصاريف الانتقال وبدل السفر بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3. يستحق العسكري مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال الآتية: أ‌. عند التعيين لأول مرة في الخدمة العسكرية. ب‌. عند النقل من جهة إلى جهة أخرى. ت‌. عند انتهاء خدمته لغير الأسباب الواردة في البنود (5، 6) من المادة (121) من هذا القانون.


الفصل السادس
أجازات الضباط
مادة (76)
تكون الإجازات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو الآتي : 1. إجازة عادية. 2. إجازة عرضية. 3. إجازة قائد. 4. إجازة مرضية. 5. إجازة الحج لمرة واحدة. 6. إجازة أمومة وولادة. 7. إجازة استثنائية. 8. إجازة بدون راتب.

مادة (77)
1. يستحق الضابط كل سنة ميلادية إجازة عادية لمدة ثلاثين يوماً براتب كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلة الأسبوعية. 2. تكون الإجازة العادية للضابط وفقا للتعليمات التي تضعها قيادته. 3. يكون قضاء الإجازة العادية خارج الوطن بموافقة الوزير المختص. 4. لا يجوز وصل الإجازة العادية مع الإجازات والأعياد والمناسبات الرسمية.

مادة (78)
يجوز تقصير أو تأجيل أو إنهاء الإجازة العادية لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، وفي مثل هذه الأحوال يتم الاستفادة من رصيد الإجازة العادية المستحقة عن سنة وضمه إلى الإجازة العادية المستحقة للضابط في السنة التالية بحيث لا يزيد مجموعها في سنة واحدة على خمسة وأربعين يوماً.

مادة (79)
1. يستحق الضابط إجازة عرضية براتب كامل لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة وذلك بسبب طارئ يتعذر معه الحصول على أية إجازة أخرى. 2. لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة العرضية على يومين متتاليين في المرة الواحدة، وعلى ثلاثة أيام متتالية إذا كانت بسبب وفاة أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة. 3. على الضابط أن يبلغ قيادته بأسباب الإجازة العرضية فور عودته للخدمة. 4. في جميع الأحوال ينتهي الاستحقاق في مدة الإجازة العرضية بانتهاء السنة المقررة فيها.

مادة (80)
إذا لم يكن للضابط رصيد من إجازته العادية يجوز للقائد المباشر أن يمنحه إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد على ستة أيام في السنة، ولا تمنح هذه الإجازة لأكثر من ثلاثة أيام متتالية في المرة الواحدة، كما يجوز منحها في حالة وقف الإجازات العادية.

مادة (81)
للضابط الحق ولمرة واحدة طوال مدة خدمته في إجازة لأداء فريضة الحج براتب كامل لمدة ثلاثين يوماً.

مادة (82)
تمنح السيدة الضابط إجازة أمومة براتب كامل لمدة عشرة أسابيع.

مادة ( 83)
يجوز للوزير المختص منح الضابط، الذي استنفذ إجازته العادية، إجازة استثنائية عند الضرورة لمدة خمسة عشر يوماً على الأكثر في السنة الواحدة، وتكون هذه الإجازة براتب كامل.

مادة (84)
يستحق الضابط الذي يمضي في الخدمة ثلاث سنوات فأكثر إجازة مرضية تمنح بقرار في الحدود الآتية: 1. يمنح الضابط إجازة مرضية للنقاهة عقب خروجه من المشفى بناءً على قرار من اللجنة الطبية وذلك لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، وتمنح الإجازة المرضية لمدة أطول من ذلك على ألا تتجاوز مدتها في سنة واحدة مائة وعشرين يوماً وتحسب هذه السنة ابتداءًا من أول إجازة مرضية يمنحها، سواء أكان ذلك لمرض واحد أم أكثر في فترات متعاقبة. إذا استنفذ الضابط مدد العلاج المسموح به قانوناً حسب اللائحة التنفيذية لهذا القانون، سواءً أكان بالمشفى أم بكشف المرضى وكان من المنظور تمام شفائه، أحيل إلى الاستيداع صحياً إلى أن تقرر اللجنة الطبية لياقته للعودة للخدمة العاملة، وإذا كانت حالته غير قابلة للشفاء. أنهيت خدمته بعد صدور قرار اللجنة الطبية بعدم لياقته طبياً للخدمة. 2. للوزير المختص زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون راتب، إذا كان الضابط مصاباً بمرض يحتاج لشفائه علاجاً طويلاً وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الطبية. 3. للضابط الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة عادية إذا كان رصيده منها يسمح بذلك. 4. على الضابط المريض أن يخطر الوزارة التي يخدم فيها عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من تخلفه عن الخدمة، ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 5. يجوز للضابط المريض الحصول على إجازة مرضية لا تزيد على ثلاثة أيام يقررها طبيب تابع لوزارة الصحة في المناطق التي لا يتواجد فيها فروع للخدمات الطبية العسكرية، ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أخرى بناءً على تقرير طبي يصدر عن طبيب أخصائي تابع لوزارة الصحة أو للخدمات الطبية العسكرية. 6. بالرغم مما ورد من أحكام الإجازات المرضية في الفقرات السابقة، يمنح الضابط المريض بأحد الأمراض المزمنة، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، بناءً على موافقة اللجنة الطبية المختصة إجازة استثنائية براتب إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى الخدمة، وإذا تبين عجزه عجزاً دائماً تنهي خدماته لعدم اللياقة الصحية . 7. تضع هيئة التنظيم والإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بحصول الضابط على الإجازة المرضية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة. 8. إذا رغب الضابط المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى الخدمة، فلا يتم ذلك إلا بموافقة اللجنة الطبية. 9. يعتبر تمارض الضابط الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية إخلالاً بواجبات الخدمة.

مادة (85)
إذا كان الضابط المريض خارج الوطن يتم التصديق على إجازته المرضية من قبل لجنة طبية تشكل بمعرفة الملحق العسكري بالسفارة في الدولة التي يتواجد فيها الضابط، أو من السفير في الدول التي لا يوجد فيها ملحق عسكري.

مادة (86)
يجوز للوزير المختص منح الضابط إجازة دراسية بدون راتب بناءً على طلبه بما لا يتعارض مع مصلحة الخدمة لمن أمضى مدة ست سنوات في الخدمة وموافقة لجنة الضباط، وتمنح هذه الإجازة لمدة سنة قابلة للتجديد سنويا لمدة ثلاث سنوات، أو حتى انتهاء دراسته أيهما أقل، وفقا للشروط والضوابط بالتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون دونما إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين والمعاشات.

مادة (87)
1. لا يستحق الضابط الذي منح إجازة بدون راتب أية علاوة أو ترقية طوال مدة إجازته، ولا تحتسب مدة هذه الإجازة في أقدمية رتبته فيما يتعلق بالترقيات والعلاوات، دونما إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين والمعاشات. 2. يجوز بقرار من الوزير المختص أو بناء على طلب الضابط نفسه قطع الإجازة بدون راتب، وفي الحالة الأخيرة لا يجوز منحه إجازة بدون راتب مرة أخرى. 3. إذا انتهت مدة الإجازة بدون راتب على الضابط العودة إلى الخدمة، وفي حالة عدم عودته للخدمة، تنهي خدماته ويشطب اسمه من كشوف قوى الأمن.


الفصل السابع
واجبات الضباط والأعمال المحظورة
مادة (88)
1. يؤدي الضابط عند بدء تعيينه يمين الإخلاص والولاء لفلسطين حسب الصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم بأن أكون مخلصا للوطن والشعب، وأن أدافع عنهما وأبذل دمي في سبيلهما، وأحافظ على سلاحي وشرفي العسكري، وأحافظ على القوانين والأنظمة وأعمل بها، وان أقوم بجميع واجباتي الوظيفية والوطنية بشرف وأمانة وإخلاص، وأن أنفذ كل ما يصدر إلى من أوامر، والله على ما أقول شهيد". 2. تكون تأدية اليمين أمام الرئيس أو من ينيبه لذلك، ويوقع الضابط على نموذج "تأدية اليمين" ويحفظ في ملف الخدمة.

مادة (89)
الوظيفة العامة في أية قوة من قوى الأمن تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة الوطن والمواطنين تحقيقا للمصلحة العامة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات، وعلى الضابط مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه وعليه كذلك: 1. أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل بذلك. 2. أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. 3. أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها، ويتحمل كل ضابط مسئولية الأوامر التي تصدر منه، وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه. 4. أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.

مادة (90)
يحظر على الضابط أثناء الخدمة العسكرية ما يلي: 1. إبداء الآراء السياسية والاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات الأهداف السياسية. 2. الاشتراك في أية مظاهرة أو اضطرابات. 3. الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية. 4. عقد اجتماعات لانتقاد أعمال السلطة الوطنية. 5. الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها، أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل الالتزام بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء الخدمة. 6. الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة أو ورقة من الوثائق أو الأوراق الرسمية أو صورة عنها، ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا. 7. مخالفة إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. 8. أن يوسط أحدا أو يقبل "الواسطة" في أي شأن خاص بوظيفته، أو أن يتوسط لعسكري أو لموظف آخر في أي شأن من ذلك. 9. الاتصال مع أي جهة غير فلسطينية إلا وفقا لتعليمات من الجهات المختصة ذات العلاقة. 10. إصدار تصريحات لوسائل الإعلام إلا بموجب تفويض رسمي من الوزير المختص.

مادة (91)
1. لا يجوز للضابط تأدية أعمالا للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأحكام للأعمال التي يجوز للضابط أداؤها في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يضر أو يتعارض أو يتناقض مع واجبات الخدمة العسكرية أو مقتضياتها. 2. يجوز أن يتولى الضابط براتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوكالة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربي أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة. 3. يجوز أن يتولى الضابط براتب أو بمكافأة- الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها، أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة. 4. في جميع الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين يجب على الضابط إخطار قيادته بذلك، ويحفظ الإخطار في ملف الخدمة.

مادة (92)
لا يجوز للضابط الزواج من غير العربية، ويجوز له -بإذن خاص من الوزير المختص- الزواج من غير العربية ويجب الحصول على ترخيص مسبق بالزواج.

مادة (93)
يحظر على الضابط بالذات أو بالوساطة ما يلي: 1. شراء العقارات أو المنقولات مما تطرحه الجهات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها. 2. مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية من أي نوع، وبوجه خاص أن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته. 3. استئجار الأراضي أو المباني أو أية عقارات أخرى بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته. 4. الاشتراك في تأسيس الشركات أو في عضوية مجالس إداراتها، أو أي منصب آخر فيها، ما لم يكن مندوبا عن قوة من قوى الأمن فيها. 5. أعمال المضاربة في البورصات. 6. لعب الميسر في الأندية أو القاعات المخصصة للضباط أو المحال العامة أو الملاهي.

مادة (94)
1. كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من الوزير المختص، أو يخرج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته، أو يسلك سلوكا، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء، ولا يعفى الضابط من العقوبة استناد لأمر. 2. لا يعفي الضابط من العقوبة استنادا لأمر قائده أو مسئوله إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر إليه من هذا القائد أو المسئول بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده. 3. لا يسأل الضابط مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.


الفصل الثامن
العقوبات
مادة (95)
العقوبات التي توقع على الضباط: 1. عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرئاسات. 2. عقوبات تأديبية توقعها لجنة الضباط. 3. عقوبات توقعها المحاكم العسكرية (وفق أحكام قانون العقوبات العسكري).

مادة (96)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضابط العامل هي: 1. إنهاء الندب. 2. الترك في الرتبة بما لا يزيد عن سنتين. 3. الحرمان من العلاوة الدورية أو علاوة القيادة. 4. الإحالة إلى الاستيداع. 5. الاستغناء عن الخدمة. وتختص لجنة الضباط بتوقيع أي من هذه العقوبات على أن يصدق الوزير المختص عليها إلا في حالة الاستغناء عن الخدمة فيلزم الحصول على تصديق الرئيس.

مادة (97)
1. تمحي العقوبات التأديبية التي توقع على الضباط بانقضاء الفترات الآتية: أ. سنتين في حالة الترك في الرتبة. ب. ثلاث سنوات بالنسبة إلى باقي العقوبات الأخرى عدا عقوبتي الاستيداع والاستغناء عن الخدمة. 2. يتم المحو بقرار من لجنة الضباط إذا تبين أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع الجزاء عليه مرضيان، وذلك من واقع تقارير الكفاءة السنوية وملف خدمته وما يبديه رؤساؤه عنه. 3. يترتب على محو العقوبة التأديبية اعتبارها كان لم تكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة لها، وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط.

مادة (98)
العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية وفقا للقانون وذلك إذا ارتكب الضابط أي من الجرائم الآتية: 1. ترك موقعا أو مركز أو مخفر. أو تسليم أي منها أو اتخاذه وسائط لإلزام أو تحريض أي قائد أو شخص آخر على ترك موقع أو مركز أو مخفر أو تسليم أي منها مع أن الواجب على ذلك القائد أو الشخص الآخر المدافعة عنه. 2. تركه أسلحة أو ذخيرة أو عدد تخصه أمام جهات معادية. 3. مكاتبة العدو أو تبليغه أخبار بطريق الخيانة أو إرساله راية الهدنة إلى العدو بطريق الخيانة أو الجبن. 4. إمداده العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو بالمؤونة أو قبوله عدوا عنده أو حمايته عمدا ولم يكن ذلك العدو أسيرا. 5. خدمته العدو أو مساعدته اختياراً بعد وقوعه أسيراً في قبضة ذلك العدو. 6. إجراؤه عملا يتعمد به عرقلة فوز قوى الأمن بأكملها أو أي قسم منها أثناء وجوده في خدمة الميدان. 7. إساءة التصرف أو إغراء آخرين بإساءة التصرف أمام جهات معادية بحالة يظهر منها الجبن.


الفصل التاسع
الأوسمة والأنواط والميداليات
مادة (99)
يكون منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية والإذن بقبول حمل الأوسمة العربية والأجنبية منها بأمر من الرئيس.

مادة (100)
يكون طلب منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية في المواعيد التي يحددها الوزير المختص، ويجوز منحها في أي وقت للضابط إذا قاموا بأعمال مجيدة يكون في مكافآتهم عليها تشجيعا لغيرهم على الإقتداء بهم.

مادة (101)
تعد طلبات منح الأوسمة والأنواط والميداليات بصفة سرية، ولا يجوز إطلاع الضباط المطلوبة لهم عليها.

مادة(102)
تعرض طلبات منح الأوسمة والأنواط والميداليات على لجنة الضباط لفحصها والتوصية باختيار من ترى منحها لهم، ثم ترسل بعد موافقة الوزير المختص إلى الرئيس ليأمر بمنحها.

مادة (103)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية وتسليمها وحملها وترتيبها والتجريد منها وكل ما يتعلق بذلك.

مادة (104)
تكون الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية مطابقة للرسومات والمواصفات والشروط الأخرى التي تحدد بقرار الرئيس.

مادة (105)
1. لا يجوز حمل الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية العربية والأجنبية والعلامات الخاصة بها قبل النشر عن ذلك في النشرة العسكرية، عدا ما يمنح منها في حفلات رسمية يحضرها الرئيس أو من ينوب عنه. 2. تحمل الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية الأجنبية وعلامتها الخاصة بها حسب تاريخ منح كل منها بصرف النظر عن درجتها أو تبعيتها، على أن تسبق أوسمة وأنواط وميداليات الدول العربية وباقي الأوسمة للدول الأخرى بغض النظر عن تاريخ منحها.

مادة (106)
تبقى الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية وبراءتها ملكا لورثة الممنوحة له على سبيل التذكار والاحتفاظ بمزاياها دون أن يكون لأحدهم الحق في حملها.

مادة (107)
يطلق على الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية الأسماء الآتية، ويكون ترتيبها كما يلي: 1. الأوسمة: أ. نجمة الشرف. ب. نجمة فلسطين. ج. نجمة القدس. 2. الأنواط: أ‌. نوط الفداء العسكري، ويكون من ثلاث طبقات "درجات". ب‌. نوط الواجب العسكري، ويكون من ثلاث طبقات "درجات". ج. نوط التدريب العسكري، ويكون من ثلاث طبقات "درجات". 3. الميداليات: أ. ميدالية الترقية الاستثنائية. ب. ميدالية الخدمة الممتازة. ج. ميدالية جرحى الحرب. 4. أوسمة أو أنواط أو ميداليات تذكارية، وتنشأ –هذه- بقرار من الرئيس في المناسبات التي تستدعي إنشاءها، وتمنح هذه الأوسمة والأنواط والميداليات التذكارية لضباط وأفراد قوى الأمن، كما يجوز منحها لأفراد القوات العربية والأجنبية على ألا يتمتع حاملوها بالمزايا المادية المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (108)
تمنح نجمة الشرف للعسكري الذي أدى خدمات أو أعمالاً استثنائية تدل على التضحية والشجاعة الفائقة في مواجهة العدو، ومن يمنح هذه النجمة يستحق مكافأة شهرية تحددها اللائحة التنفيذية بهذا الشأن طوال مدة خدمته.

مادة (109)
تمنح نجمة فلسطين للعسكري الذي قام بأعمال متميزة تدل على التضحية أو الشجاعة في ميدان القتال.

مادة (110)
تمنح نجمة القدس للعسكري الذي قام بأعمال ممتازة.

مادة (111)
يمنح نوط الفداء العسكري للعسكري الذي قام بعمل يتصف بالشجاعة ويكون تعيين الطبقة أو "الدرجة" للنوط وفقاً للعمل الممنوح من أجله.

مادة (112)
يمنح نوط الواجب العسكري للعسكري الذي أدى واجباته بتفان وإخلاص، ويكون تعيين طبقة "درجة" النوط وفقاً للعمل الممنوح من أجله.

مادة (113)
يمنح نوط التدريب العسكري للعسكري الذي يصل بوحدته لمستوى عال في التدريب أو لمن يصاب أثناء التدريب أو بسببه، ويكون تعيين طبقة "درجة" النوط وفقا لمقدار أدائه لواجباته.

مادة (114)
تمنح ميدالية الخدمة الممتازة للعسكري الذي أمضى في الخدمة العسكرية مدة عشرين عاماً على الأقل وكان قد أدى أعماله بأمانة وإخلاص.

مادة (115)
تمنح ميدالية جرحى الحرب للعسكري الذي أصيب في الميدان أو أثناء أداء الواجب وثبت بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة، أو تقرير من قائده المباشر أن الإصابة كانت بسبب أعمال العدو أو أداء الواجب، وكلما تكررت الإصابة يكتب على الميدالية رقم التكرار.

مادة ( 116)
1. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، نظام التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية، وتسليمها وحملها، وترتيبها والتجريد منها وكل ما يتعلق بذلك. 2. يجوز منح العسكري أوسمة وأنواط مدنية وفقاً لما هو متبع في العسكرية منها.

مادة (117)
يكون ترتيب الأوسمة، والأنواط والميداليات العسكرية والمدنية، في حالة منحها، على النحو الآتي: 1. نجمة الشرف ونجمة فلسطين ونجمة القدس قبل الأوسمة المدنية. 2. الأنواط العسكرية بعد الأوسمة المدنية وقبل الأنواط المدنية. 3. الميداليات العسكرية بعد الأنواط المدنية.


الفصل العاشر
الإحالة إلى الاستيداع
مادة (118)
1. يحال الضابط إلى الاستيداع في الحالات الآتية: أ‌. عدم اللياقة للخدمة طبياً. ب‌. صدور قرار تأديبي بحقه. ج. بناء على طلبه. 2. تكون إحالة الضابط إلى الاستيداع بناء على طلبه لمدة لا تتجاوز سنة ويجوز التصديق بامتداد مدة الاستيداع بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات، وإذا انتهت مدة الاستيداع دون عودة الضابط إلى الخدمة اعتبر مشطوباً بقوة القانون من سجلات قوى الأمن.

مادة (119)
1. يستحق الضابط المحال إلى الاستيداع (4/5) أربعة أخماس راتبه الذي تقاضاه عن الشهر الأخير قبل إحالته إلى الاستيداع. 2. يبقى الضابط المحال إلى الاستيداع خاضعاً لأحكام هذا القانون ولسائر أنظمة الضبط والربط العسكريين كما لو كان في الخدمة العاملة.

مادة (120)
لا يجوز للضابط المحال إلى الاستيداع ارتداء الزي العسكري إلا عند دعوته رسمياُ للجهات العسكرية.


الفصل الحادي عشر
انتهاء الخدمة
مادة (121)
تنتهي خدمة الضابط في إحدى الحالات الآتية: 1. إنهاء الخدمة. 2. الاستغناء عن الخدمة. 3. عدم اللياقة صحياً للخدمة. 4. الاستقالة. 5. الطرد من الخدمة. 6. صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 7. الوفاة.

مادة (122)
يجوز للضابط الذي أمضى في الخدمة خمس عشرة سنة بما في ذلك المدد الإضافية، أن يطلب إنهاء خدمته، ومع ذلك يجوز للوزير المختص بناء على اقتراح لجنة الضباط أن يستبقي الضابط في الخدمة مدة لا تتجاوز سنة إلا في الحالات الاستثنائية التي تتطلبها المصلحة العليا، كما يجوز للجنة الضباط أن تنهي خدمة الضابط الذي أمضى خمس عشرة سنة خدمة، ويستحق الضباط الذين تنهي خدماتهم في إحدى الحالتين معاشاً تقاعدياً حسب مدة الخدمة.

مادة (123)
لا يجوز للضابط الذي يطلب إنهاء خدمته أو إحالته إلى الاستيداع أو يقدم استقالته، أن يترك الخدمة قبل إخطاره رسمياً قبول طلبه.

مادة (124)
تنهي خدمة الضابط لعدم لياقته صحياً للخدمة العسكرية، وتثبت عدم اللياقة صحياً بقرار من اللجنة الطبية بناء على طلب الوزارة المختصة، أو الضابط، ولا يجوز إنهاء خدمة الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل أن تنفد إجازته المرضية، ما لم يطلب هو نفسه إنهاء خدمته وإحالته للمعاش.

مادة (125)
تكون استقالة الضابط مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا اعتبرت كأن لم تكن، ولا تنتهي خدمة الضابط إلا بالقرار الصادر بقبول طلبه.

مادة (126)
إذا قدم الضابط طلباً للاستقالة فللرئاسات حق رفضها أو قبولها ويعتبر فوات ستين يوماً على تاريخ تقديمها دون الرد عليها بمثابة قرار برفضها. ومع ذلك إذا كان الضابط قيد التحقيق أو المحاكمة فيجوز إرجاء قبول استقالته لحين البت في الدعوى.

مادة (127)
إذا أعيد الضابط المستقيل إلى الخدمة يمنح رتبته الأصلية وتطبق بشأنه أحكام البند (2) من المادة (27) من هذا القانون.

مادة (128)
تنتهي خدمة الضابط في أي من الحالتين الآتيتين: 1. إذا أصدرت محكمة عسكرية مختصة قراراً بطرده من الخدمة العسكرية. 2. إذا حكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة (129)
تنتهي خدمة الضابط الذي يتوفى أثناء الخدمة ويشطب من القيود اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الوفاة.

مادة (130)
لا يجوز للضابط الذي انتهت خدمته أن يخدم في قوات عربية أو أجنبية إلا بعد مضى ثلاث سنوات من انتهاء خدمته في قوى الأمن وبعد الحصول على إذن خاص من الوزير المختص وتصديق الرئيس.

مادة (131)
1. يصرف للضابط راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته، وإذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلبه استحق راتبه حتى التاريخ المحدد بالموافقة على قبول الاستقالة. 2. لا يجوز أن يسترد من الضابط إذا كان موقوفاً عن عمله ما سبق أن صرف له من راتبه في حالة إنهاء خدمته إذا حكم عليه بالطرد من الخدمة أو أنهيت خدمته وأحيل إلى المعاش.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 4/6/2005 ميلادي الموافق: 27/ ربيع ثاني/ 1426هجري محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية جدول رقم (1) سلم الرواتب والعلاوات الرتبة العسكرية الحد الأدنى للبقاء في الرتبة الراتب الأساسي علاوة طبيعة العمل فريق - 4420 80% لواء 3 4020 70% عميد 4 3620 60% عقيد 5 3320 50% مقدم 5 2820 40% رائد 5 2570 30% نقيب 4 2290 25% ملازم أول 4 2090 25% ملازم 3 1960 20% مساعد أول 4 1830 15% مساعد 4 1700 15% رقيب أول 4 1570 15% رقيب 4 1490 15% عريف 3 1410 15% جندي 3 1330 15% * العلاوة الدورية بنسبة واحد وربع بالمائة من الراتب الأساسي لجميع الرتب الواردة في الجدول عن كل سنة خدمة. تحتسب علاوة غلاء المعيشة وفقاً للأسس المعمول بها في السلطة الوطنية والرقم القياسي لأسعار المستهلك وبقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الجهات المختصة ذات العلاقة وفقاً للأصول.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:10 مساء  الزوار: 1166    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زيادةُ القولِ تَحكي النقصَ في العملِ ***‏ ومنطـقُ المـرءِ قَدْ يَهـْدِيه للزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved