||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :77
من الضيوف : 77
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35125988
عدد الزيارات اليوم : 114
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (158) لسنة 1995 بشأن تشكيل الهيئة العامة لإستيراد وتوزيع التبغ ومنتجاته

قرار رقم ( 158 ) لسنة 1995

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي : مادة (1) تشكل الهيئة العامة لاستيراد وتوزيع التبغ ومنتجاته.

مادة (2) يعين السيد / محمد رشيد - رئيساً للهيئة العامة بالوكالة.

مادة (3) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في :22 /7 /1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 07:27 مساء  الزوار: 1346    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved