||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607464
عدد الزيارات اليوم : 3523
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (211) لسنة 2004م بتحديد أعضاء مجالس الهيئات المحلية

قرار مجلس الوزراء رقم (211) لسنة 2004م بتحديد عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية لا سيما المادة (3/2) منه. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بمدينة رام الله بتاريخ 31/5/2004م تحت رقم 5/23 وبتاريخ 23/12/2004م قرر ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المجلس: مجلس الهيئة ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي أو اللجنة الإدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقاً لأحكام القانون، ويتألف من الرئيس والأعضاء المنتخبين. العضو: هو عضو مجلس الهيئة المحلية المنتخب بما في ذلك الرئيس.

مادة (2)
يتولى إدارة الهيئات المحلية في بلديات مراكز المحافظات مجلس يتكون من (15) عضوا.

مادة (3)
يتولى إدارة الهيئات المحلية في البلديات القائمة قبل عام 1994، والبلديات المستحدثة بعد ذلك والتي يزيد عدد سكانها على (15000) نسمة مجلس يتكون من (13) عضوا.

مادة (4)
يتولى إدارة الهيئات المحلية المستحدثة بعد عام 1994 ويزيد عدد سكانها على (5000) نسمة مجلس يتكون من (11) عضوا

مادة (5)
يتولى إدارة الهيئات المحلية التي يزيد عدد سكانها على (1000) نسمة ولا يتجاوز (5000) نسمة مجلس يتكون من (9) أعضاء.

مادة (6)
يتولى إدارة الهيئات المحلية التي يقل عدد سكانها عن (1000) نسمة مجلس يتكون من (7) أعضاء.

مادة (7)
يجوز للوزير إضافة ما لا يزيد عن عضوين إلى مجموع عدد أعضاء المجلس وذلك لاعتبارات خاصة بالهيئة المحلية ووفق تقديراته.

مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار

مادة (9)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 31/ مايو/ 2004 ميلادية الموافق: 12/ ربيع آخر/ 1425 هجرية أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 12:01 صباحا  الزوار: 896    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فلان كالكعبة تُزَارُ ولا تُسْتَزَارُ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved