||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608037
عدد الزيارات اليوم : 4096
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (12) لسنة 2005م بإنشاء محكمة بداية بمدينة قلقيلية

قرار رقم (12) لسنة 2005


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2002م، وبناء على توصية مجلس القضاء الأعلى، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تنشأ محكمة بداية يكون مقرها مدينة قلقيلية ويشمل اختصاصها المنطقة الإدارية للمحافظة.

مادة (2)
يكون لهذه المحكمة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 20/3/2005 م محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 11:58 مساء  الزوار: 811    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلل عتابـك فالبقاء قليـل *** والدهر يـعدل تارة ويميـل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved