||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607603
عدد الزيارات اليوم : 3662
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (10) لسنة 2005م بعدد أعضاء المجلس البلدي لبلدية بيت لحم والمدن المشابهة لها

مرسوم رئاسي رقم (10) لسنة 2005م بعدد أعضاء المجلس البلدي لبلدية بيت لحم والمدن المشابهة لها


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يكون عدد أعضاء المجلس البلدي في البلديات الواردة أدناه في انتخابات مجالس الهيئات المحلية للمرحلة الثانية (5/5/2005) على الوجه التالي: بلدية بيت لحم 8 مسيحيون 7 مسلمون بلدية بيت ساحور 10 مسيحيون 3 مسلمون بلدية بيت جالا 10 مسيحيون 3 مسلمون الزبابدة 6 مسيحيون 3 مسلمون

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 22/3/2005م وينشر في الجريدة الرسمية.

محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 11:56 مساء  الزوار: 867    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلمِ مُكْتسبًا ‏*** ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved