||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606679
عدد الزيارات اليوم : 2738
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (7) لسنة 2005م بتشكيل مجلس الأيتام

مرسوم رئاسي رقم (7) لسنة 2005م بتشكيل مجلس الأيتام


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يتم تشكيل مجلس الأيتام الفلسطيني، لإدارة أموال الأيتام وتنميتها (لحي صدور قانون تنمية وإدارة أموال الأيتام عن المجلس التشريعي الفلسطيني)- من كل من الإخوة التالية أسماؤهم: 1. قاضي القضاة الشرعي: رئيسا 2. نائب قاضي القضاة : نائبا للرئيس 3. رئيس سلطة الأراضي: عضوا 4. رئيس سلطة النقد: عضوا 5. مدير عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: عضوا 6. مدير عام وزارة المالية: عضوا 7. مدير عام هيئة التأمين والمعاشات: عضوا

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 10/3/2005 م محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 11:55 مساء  الزوار: 1104    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved