قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم (2) لسنة 2003م بشأن حظر استيراد بعض السلع الخاصة بألعاب الأطفال
قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم (2) لسنة 2003م بشأن حظر استيراد بعض السلع الخاصة بألعاب الأطفال
وزير الاقتصاد الوطني بناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يحظر استيراد أو إدخال السلع التالية والخاصة بألعاب الأطفال إلى فلسطين:- أ. مسدسات الهواء الخاصة بألعاب الأطفال (AIR GUN) أو ما شابهها. ب. المفرقعات والألعاب النارية الخاصة بألعاب الأطفال.
مادة (2)
على موظفي وزارة الاقتصاد الوطني في دائرة المعابر إعادة أية سلعة من السلع المذكورة في المادة (1) إلى الجانب الآخر من المعبر.
مادة (3)
إذا تعذر إمكانية إعادة تلك السلع يتم التحفظ عليها واتخاذ المقتضى القانوني بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 24 /ديسمبر /2003 ميلادية الموافق: 30/ شوال/ 1424 هجرية. ماهر المصري وزير الاقتصاد الوطني