||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35331183
عدد الزيارات اليوم : 4083
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم (2) لسنة 2003م بشأن حظر استيراد بعض السلع الخاصة بألعاب الأطفال

قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم (2) لسنة 2003م بشأن حظر استيراد بعض السلع الخاصة بألعاب الأطفال


وزير الاقتصاد الوطني بناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يحظر استيراد أو إدخال السلع التالية والخاصة بألعاب الأطفال إلى فلسطين:- أ. مسدسات الهواء الخاصة بألعاب الأطفال (AIR GUN) أو ما شابهها. ب. المفرقعات والألعاب النارية الخاصة بألعاب الأطفال.

مادة (2)
على موظفي وزارة الاقتصاد الوطني في دائرة المعابر إعادة أية سلعة من السلع المذكورة في المادة (1) إلى الجانب الآخر من المعبر.

مادة (3)
إذا تعذر إمكانية إعادة تلك السلع يتم التحفظ عليها واتخاذ المقتضى القانوني بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 24 /ديسمبر /2003 ميلادية الموافق: 30/ شوال/ 1424 هجرية. ماهر المصري وزير الاقتصاد الوطني

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 11:32 مساء  الزوار: 1095    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ظَلمْتَ مَنْ دونِك فلا تأمَنَ عقاب مَنْ فَوقِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved