||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35331230
عدد الزيارات اليوم : 4130
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (206) لسنة 2004م بتشكيل لجنة لإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين

قرار مجلس الوزراء رقم (206) لسنة 2004م بتشكيل لجنة لإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (15/52) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 4/12/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة وزارية خاصة بعضوية كل من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والأمانة العامة لمجلس الوزراء للنظر في جميع الطلبات المقدمة إلى مجلس الوزراء من المواطنين المحتاجين للمساعدة.

مادة (2)
تضع اللجنة قواعد لتنظيم عملية تقديم المساعدات بناء على أسس مقرة من مجلس الوزراء.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 4 / ديسمبر /2004 ميلادية الموافق: 21/ شوال/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 11:30 مساء  الزوار: 1107    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved