||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35268142
عدد الزيارات اليوم : 15756
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ميثاق جامعة الدول العربية

ميثاق الجامعة العربية

 

مثّل بروتوكول الإسكندرية الوثيقة الرئيسية التي وضع على أساسها ميثاق جامعة الدول العربية وشارك في إعداده كل من اللجنة السياسية الفرعية التي أوصى بروتوكول الإسكندرية بتشكيلها ومندوبي الدول العربية الموقعين على بروتوكول الإسكندرية، مضافاً إليهم مندوب عام كل من السعودية واليمن وحضر مندوب الأحزاب الفلسطينية كمراقب. وبعد اكتمال مشروع الميثاق كنتاج لستة عشر اجتماعا عقدتها الأطراف المذكورة بمقر وزارة الخارجية المصرية في الفترة بين 17 فبراير و3 مارس 1945 أقر الميثاق بقصر الزعفران بالقاهرة في 19 مارس 1945 بعد إدخال بعض التنقيحات عليه.

تألف ميثاق الجامعة من ديباجة وعشرين مادة، وثلاثة ملاحق خاصة الملحق الأول خاص بفلسطين وتضمن اختيار مجلس الجامعة مندوباً عنها "أي عن فلسطين" للمشاركة في أعماله لحين حصولها على الاستقلال. والمحلق الثاني خاص بالتعاون مع الدول العربية غير المستقلة وبالتالي غير المشتركة في مجلس الجامعة. أما الملحق الثالث والأخير فهو خاص بتعيين السيد عبد الرحمن عزام الوزير المفوض بوزارة الخارجية المصرية كأول أمين عام للجامعة لمدة عامين. وأشارت الديباجة إلى أن الدول ذات الصلة وافقت على الميثاق بهدف تدعيم العلاقات والوشائج العربية في إطار من احترام الاستقلال والسيادة بما يحقق صالح عموم البلاد العربية.

وفى 22 مارس 1945 تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية من قبل مندوبي الدول العربية عدا السعودية واليمن اللتين وقعتا على الميثاق في وقت لاحق. وحضر جلسة التوقيع ممثل الأحزاب الفلسطينية وأصبح يوم 22 مارس من كل عام هو يوم الاحتفال بالعيد السنوي لجامعة الدول العربية.

يتألف الميثاق من عشرين مادة وهي كالتالي:

مادة 1:

تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق . ولكل دولة عربية مستقلة الحق فى أن تنضم إلى الجامعة، فإذا رغبت فى الانضمام، قدمت طلبا بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، ويعرض على المجلس فى أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب.

مادة 2:

الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامة فى شؤون البلاد العربية ومصالحها. كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها وأحوالها فى الشؤون الآتية:

(أ) الشؤون الاقتصادية والمالية، ويدخل فى ذلك التبادل التجارى والجمارك، والعملة، وأمور الزراعة والصناعة.

(ب) شؤون المواصلات ويدخل في ذلك السكك الحديدية، والطرق، والطيران، والملاحة، والبرق، والبريد.

(ج) شؤون الثقافة .

(د) شؤون الجنسية، والجوازات، والتأشيرات، وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين.

(هـ) الشؤون الاجتماعية.

(و) الشؤون الصحية.

مادة 3:

يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلى الدول المشتركة فى الجامعة، ويكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها. وتكون مهمته القيام على تحقيق أغراض الجامعة، ومراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول المشتركة فيها من اتفاقات فى الشؤون المشار إليها فى المادة السابقة، وفى غيرها. ويدخل في مهمة المجلس كذلك تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التى قد تنشأ في المستقبل، لكفالة الأمن والسلام، لتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.

مادة 4:

تؤلف لكل من الشؤون المبينة فى المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيها الدول المشتركة فى الجامعة. وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه، وصياغتها فى شكل مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها، تمهيدًا لعرضها على الدول المذكورة. ويجوز أن يشترك فى اللجان المتقدم ذكرها أعضاء يمثلون البلاد العربية الأخرى، ويحدد المجلس الأحوال التى يجيز فيها اشتراك أولئك الممثلين، وقواعد التمثيل.

مادة 5:

لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها، ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفض هذا الخلاف، كان قراره عندئذ نافذًا وملزماً. وفى هذه الحالة لا يكون للدول التى وقع بينها الخلاف الاشتراك فى مداولات المجلس وقراراته. ويتوسط المجلس فى الخلاف الذى يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة، وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها، للتوفيق بينهما. وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء.

مادة 6:

إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشى وقوعه فللدولة المعتدى عليها، أو المهددة بالاعتداء، أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فوراً. ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء، ويصدر القرار بالإجماع، فاذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة، لا يدخل فى حساب الإجماع رأى الدولة المعتدية. إذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصال بالمجلس، فلممثل تلك الدولة فيه أن يطلب انعقاده للغاية المبينة فى الفقرة السابقة، وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة، حق لأى دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده.

مادة 7:

ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة فى الجامعة، وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزما لمن يقبله، وفى الحالتين تنفذ قرارات المجلس فى كل دولة وفقا لنظمها الأساسية.

مادة 8:

تحترم كل دولة من الدول المشتركة فى الجامعة نظام الحكم القائم فى دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها.

مادة 9:

لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها فى تعاون أوثق وروابط أقوى مما نص عليه هذا الميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض. والمعاهدات والاتفاقات التى سبق أن عقدتها، أو التى تعقدها فيما بعد دولة من دول الجامعة مع أية دولة أخرى، لا تلزم ولا تقيد الأعضاء الآخرين.

 

مادة 10:

تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية ولمجلس الجامعة أن يجتمع فى أى مكان آخر يعينه.

مادة 11:

ينعقد مجلس الجامعة انعقادا عاديا مرتين فى العام فى كل من شهـرى مارس وسبتمبر، وينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب دولتين من دول الجامعة.

مادة 12:

يكون للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام وأمناء مساعدين، وعدد كاف من الموظفين. ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثلثى دول الجامعة الأمين العام، ويعين الأمين العام بموافقة المجلس، الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين فى الجامعة. ويضع مجلس الجامعة نظاما داخليا لأعمال الأمانة العامة وشؤون الموظفين، ويكون الأمين العام فى درجة سفير، والأمناء المساعدون فى درجة وزراء مفوضين، ويعين فى ملحق لهذا الميثاق أول أمين عام للجامعة.

مادة 13:

يعد الأمين العام مشروع ميزانية الجامعة، ويعرضه على المجلس للموافقة عليه قبل بدء كل سنة مالية. ويحدد المجلس نصيب كل دولة من دول الجامعة فى النفقات، ويجوز أن يعيد النظر فيه عند الاقتضاء.

مادة 14:

يتمتع أعضاء مجلس الجامعة، أعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص عليهم فى النظام الداخلى، بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم، وتكون مصونة حرمة المبانى التى تشغلها هيئات الجامعة.

مادة 15:

ينعقد المجلس فى المرة الأولى بدعوة من رئيس الحكومة المصرية، وبعد ذلك بدعوة من الأمين العام. ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس في كل انعقاد عادى.

مادة 16:

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى هذا الميثاق، يكتفى بأغلبية الآراء لاتخاذ المجلس قرارات نافذة فى الشؤون الآتية:

أ - شؤون الموظفين.

ب - إقرار ميزانية الجامعة.

ج - وضع نظام داخلى لكل من المجلس واللجان، والأمانة العامة.

د - تقرير فض أدوار الاجتماع.

مادة 17:

تودع الدول المشتركة فى الجامعة، الأمانة العامة نسخا من جميع المعاهدات والاتفاقات التى عقدتها أو تعقدها مع أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها.

مادة 18:

إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها، أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة. ولمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها.

مادة 19:

يجوز بموافقة ثلثى دول الجامعة تعديل هذا الميثاق، وعلى الخصوص لجعل الروابط بينها أمتن وأوثق ولإنشاء محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات الدولية التى قد تنشأ فى المستقبل لكفالة الأمن والسلام. ولا يبت فى التعديل إلا فى دور الانعقاد التالى للدور الذى يقدم فيه الطلب. وللدولة التي لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه، دون التقيد بأحكام المادة السابقة.

مادة 20:

يصدق على هذا الميثاق وملاحقة وفقًا للنظم الأساسية المرعية فى كل من الدول المتعاقدة، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، ويصبح الميثاق نافذًا من قبل من صدق عليه بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الأمين العام وثائق التصديق من أربع دول.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 15-11-2012 08:03 مساء  الزوار: 19483    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved