||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35588431
عدد الزيارات اليوم : 10307
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (136) لسنة 2004م بشأن استيراد وبيع التجهيزات العسكرية

قرار مجلس الوزراء رقم (136) لسنة 2004م بشأن استيراد وبيع التجهيزات العسكرية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على تنسيب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 15/3/ 2004م، تحت رقم (10/15)، قرر ما يلي:
مادة (1)
يمنع استيراد أو بيع الملابس العسكرية الجديدة أو المستعملة وكذلك الشارات والشعارات العسكرية من أي نوع داخل إلى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية إلا بناء على إذن مسبق من الجهات المختصة في السلطة الوطنية.

مادة (2)
يمنع على الأفراد – من غير المأذون لهم- أن يرتدوا أو يحملوا علانية ملابس أو أزياء أو شارات مماثلة أو مشابهة لتلك المقررة لاستعمال الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

مادة (3)
على وزارة الداخلية متابعة تنفيذ هذا القرار.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/ مارس/2004 ميلادية. الموافق: 24/ محرم/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 10:34 مساء  الزوار: 842    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَجَاربُ ليْسَت لهَا نِهايةٌ، والمرءُ مِنْها في زيَادَةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved