||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35549383
عدد الزيارات اليوم : 3717
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (190) لسنة 2004م بشأن استمرار العمل بالقرارين 104 لسنة 1997 و 39 لسنة 1998 المتعلقين بتعديل

قــرار رقم (190) لسنة 2004 م بشأن إستمرار العمل بالقرارين 104 لسنة 1997 و 39 لسنة 1998 المتعلقين بتعديل رسوم انتقال الأراضي


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القرار رقم 104 لسنة 1997 الذي نشر في الجريدة الرسمية في نوفمبر 1997، والقرار رقم 39 لسنة 1997 المنشور في الجريدة الرسمية في ديسمبر 1998 المتعلقان بتعديل رسوم انتقال الأراضي. وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يستمر العمل بالمادتين (1 و 2) من القرار رقم 104 لسنة 1997، والمواد (2، 3، 4) من القرار رقم (39) لسنة 1998 المتعلقان بتعديل رسوم إنتقال الأراضي.

مادة (2)
يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القرار.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار رقم (39) وينشر بالجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 1/10/2004م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 10:33 مساء  الزوار: 872    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضْـرِبْ مـا دام الحـديد حاميـًا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved