|| |
|
||||
قرار رقم (17) لسنة 1995 بشأن تشكيل اللجنة الفلسطينية للبعثات والمنح الدراسية
قرار رقم ( 17 ) لسنة 1995 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :- مادة (1) تُشكل اللجنة الفلسطينية للبعثات والمنح الدراسية من :- - الدكتور / نعيم أبو الحمص وكيل وزارة التربية والتعليم العالي - الدكتور / رمزي خوري المدير العام لمكتب الرئيس - الدكتور / زهدي سعيد مدير عام دائرة شؤون الوطن - السيد / عمر الشكعة مدير الدائرة السياسية - السيد / حسين يوسف أبو العلا أميناً للسر مادة (2) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه. غزة في : 29 /10 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:59 مساء الزوار: 1287 التعليقات: 0
|