||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35168872
عدد الزيارات اليوم : 8334
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (17) لسنة 1995 بشأن تشكيل اللجنة الفلسطينية للبعثات والمنح الدراسية

قرار رقم ( 17 ) لسنة 1995

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :- مادة (1) تُشكل اللجنة الفلسطينية للبعثات والمنح الدراسية من :- - الدكتور / نعيم أبو الحمص وكيل وزارة التربية والتعليم العالي - الدكتور / رمزي خوري المدير العام لمكتب الرئيس - الدكتور / زهدي سعيد مدير عام دائرة شؤون الوطن - السيد / عمر الشكعة مدير الدائرة السياسية - السيد / حسين يوسف أبو العلا أميناً للسر

مادة (2) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

غزة في : 29 /10 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:59 مساء  الزوار: 1287    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ***‏ مضر كوضع السيف في موضع الندى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved