||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35172987
عدد الزيارات اليوم : 12449
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يجتمع بوفد برلماني أوروبي لبحث واقع القضاء

استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى، القاضي فريد الجلاد وفد ضم 36 برلمانيا اوروبياً ممثلين عن دول الاتحاد الاوروبي يرأسهم السيد ميكا ماركوس لينونين

لتقييم دور الاتحاد الاوروبي في موضوع إدارة الازمات، وتحديداً في ما يخص بعثة الشرطة الاوروبية و نشاطها ومجالات العمل المستقبلية والإنجازات المتحققة عن الفترة السابقة.

وأشاد القاضي فريد الجلاد بجهود بعثة الشرطة الاوروبية، وركز على ضرورة استمرار التعاون مع الاتحاد الاوروبي من خلال العمل على تطوير البرامج والمشاريع الداعمة للسلطة القضائية من خلال بعثة الشرطة الاوروبية، والخبرات التي يمكن الاستفادة منها في مجالات العدالة الجنائية، إدارة المشاريع، تقديم تدريبات متخصصة للقضاء والنيابة العامة، التنسيق بين الأطر لقطاع العدالة، وقطاع الأمن العام.

وأضافت القاضي ثريا الوزير رئيس وحدة التخطيط وإدارة المشاريع في مجلس القضاء، أن هناك تطوراً ايجابيا في التعاون مع بعثة الشرطة الاوروبية منذ عام 2008، من خلال وجود خبراء من بعثة الشرطة الاوروبية تساعد و تساند السلطة القضائية، أيضا من خلال وجود حوار مستمر من قبل البعثة لعدالة الاحداث، والخبرة الفنية في أمن المحاكم، وإنشاء مكاتب استعلامات للمحاكم، على الرغم من محدودية مصادر التمويل للمشاريع، وأوصت الوزير أيضا بضرورة الحفاظ على الخبراء من بعثة الشرطة الاوروبية الذين عملوا على المساعدة في تطوير السلطة القضائية حيث أصبح لديهم الخبرة والمعرفة التامة بطبيعة عمل النظام القضائي الفلسطيني.

من جانبه أشار رئيس الوفد السيد ميكا ماركوس لينونين إلى التطور الذي حصل على عمل القضاء الفلسطيني، وأكد على الاستمرارية في التعاون المشترك ، ووعد ببذل مزيد من الجهود لإيجاد بيئة للتعاون من أجل مساندة السلطة القضائية.

وجرى حوار بين أعضاء الوفد الاوروبي ورئيس المجلس لتوضيح التحديات التي تواجه السلطة القضائية وإمكانية تقديم الدعم من قبل الاتحاد الاوروبي للتغلب على هذه التحديات التي كان اهمها، الاتفاقيات الموقعة وتقسيم مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية الى ABC حيث أنه لا يوجد سيادة إلا على منطقة A مما له الأثر السلبي في تأخير العدالة أو حتى تعطلها بسبب صعوبة إحضار المتهمين وضياع الأدلة بسبب طول فترة التنسيق لدخول مناطق C، وناقش الاجتماع تشكيل المحكمة الدستورية، ومحدودية مصادر السلطة والضغوط الخارجية عليها، ومطالبة المجتمع الدولي بحماية المواطنين الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين، وأخيراً دعم الاتحاد الاوروبي الجهود الفلسطينية لقيام دولة فلسطين.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 08:34 مساء  الزوار: 1512    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ارحَموا عَزيزاً ذلّ، ارحَموا غَنياً افتَقَر، ارحَموا عَالِماً ضَاعَ بين جُهّال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved