||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35183099
عدد الزيارات اليوم : 7252
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن إنشاء دائرة جديدة تابعة للمديرية العامة للشرطة يطلق عليها دائرة السير

قانون رقم (3) لسنة 1995

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة لنا وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة أصدرنا القانون الآتي: مادة (1) إنشاء دائرة جديدة تابعة للمديرية العامة للشرطة يطلق عليها دائرة السير.

مادة (2) 1- تتولى دائرة السير إصدار تصاريح سير مؤقتة للسيارات التي لا يجوز ترخيصها وذلك لمدة ثلاث أشهر مقابل رسم قدره ثلاثمائة شيكل. 2- التصريح المؤقت لا يمنح صاحبه حق ترخيص السيارة لدى سلطة الترخيص أو بيعها إلى الغير.

مادة (3) تصادر كل سيارة لا تحمل أوراق رسمية من سلطة الترخيص أو دائرة السير اعتباراً من 25/3/1995.

مادة (4) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسة آلاف شيكل أو بالعقوبتين ما كل من خالف شروط منح تصريح السير المؤقت.

مادة (5) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (6) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 13/2/1995 ميلادية 14/9/1415 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:58 مساء  الزوار: 1162    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إمَامٌ فعَّالٌ خيرٌ منْ إمَامٍ قَوَّالٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved