|| |
|
||||
محكمة العدل العليا تعقد جلستها الثانية للنظر في الطعن بقرارات نقابة المحامين
عقدت اليوم محكمة العدل العليا جلستها الثانية للنظر في الطعن المقدم إليها من مجموعة من المحاميين المزاولين والمتدربين من أعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين وعددهم 19 بواسطة وكلائهم ضد قرارات النقابة، منها قرار مجلس النقابة الصادر بتاريخ 12|11|2011 والمتضمن الإعلان عن الاستقالة وترك رئاسة جلسة الهيئة العامة، وقرارات الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 3|12|2011 والمتضمنة انتخاب لجنة تسيير أعمال للمجلس في المحافظات الشمالية ب 52 صوت من أصل 115 محاميا حاضرا، وبقاء الهيئة في حالة انعقاد دائم لحين إجراء انتخابات، وتكليف اللجنة المؤقتة لتسيير الأعمال أن تنتخب رئيسا لها وأمين صندوق وتوزيع باقي المهام المنصوص عليها في النظام، كذلك ضد قرارات اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال المجلس المنعقدة بتاريخ 4|12|2011. الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 05:08 صباحا الزوار: 1540 التعليقات: 0
|