||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179117
عدد الزيارات اليوم : 3270
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
“متين” يستعين بمدير تكوين كتاب الضبط في المعهد القضائي بالمملكة المغربية

في اطار استمرار الاستعانة  بالخبرات الاجنبية والعربية في دعم الطاقم الفني والإداري للنيابة العامة الفلسطينية، استعان مشروع تعزيز النيابة العامة الفلسطينية

“متين” بالخبير المغربي د.عبدالرفيع ارويحن مدير تكوين كتاب الضبط في المعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية الشقيقة، حيث قدم الرويحن خلال زيارته للأراضي الفلسطينية جولة تدريبية ميدانية في مكاتب النيابة العامة الستة التي يعمل فيها مشروع متين وهي ( نابلس،اريحا،الخليل،دورا،طولكرم وقلقيلية).

 حيث قدم الخبير المغربي خلال الزيارة والتي استمرة لمدة خمسة أيام جلسات حوار حول قواعد السلوك المهني للطاقم الاداري مبيناً المبادئ والقيم التي يجب ان يتقيد بها موظفي القلم في النيابة العامة.

واعرب الرويحن عن سروره من اللقاءات التي قام بها مثمناً في الوقت ذاته التطور الذي توصلت اليه النيابة العامة الفلسطينية ، كما اعرب عن استعداده التام للمساعدة في دعم الطاقم الاداري من خلال جولات تدريبية متعددة في شتى المواضيع التي تتعلق بعمل قلم النيابة العامة.

كما كان ضمن جدول اعمال الزيارة اللقاء بعطوفة النائب العام المساعد القاضي عبد الغني العويوي  والذي رحب بدوره بالزيارة وثمن الدور الذي قام به الخبير المغربي من خلال مشروع متين، موضحاً ضرورة الاستمرار بالاستعانة بالخبرات الاجنبية والعربية حتى يتم نقل الخبرات واضفاء البصمة المهنية في سبيل تطوير العمل ورفع الكفاءة المهنية لدى موظفي النيابة العامة. 

وتأتي  زيارة  الرويحن ضمن برنامج توجيه القرانة الذي يقوم به مشروع متين في مكاتب النيابة العامة التي يعمل بها وذلك للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال عمل مكاتب النيابة العامة سيما التجربة المغربية في مجال عمل قلم النيابة العامة.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 04:50 صباحا  الزوار: 1977    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved