||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178553
عدد الزيارات اليوم : 2706
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (51) لسنة 1995 بشأن إضافة عضو احتياطي لعضوية محكمة أمن الدولة

قرار رقم ( 51 ) لسنة 1995

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :- مادة ( 1 ) يضاف العقيد / محمد زكي عمارة عضوا احتياطيا لعضوية محكمة أمن الدولة.

مادة ( 2 ) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه. وينشر في الجريدة الرسمية.

غزة في : 25 /2 /1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:56 مساء  الزوار: 1072    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّاكِتُ عَنْ الحَقِّ شَيطَانٌ أخْرَس. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved