|| |
|
||||
قرار رقم (51) لسنة 1995 بشأن إضافة عضو احتياطي لعضوية محكمة أمن الدولة
قرار رقم ( 51 ) لسنة 1995 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :- مادة ( 1 ) يضاف العقيد / محمد زكي عمارة عضوا احتياطيا لعضوية محكمة أمن الدولة. مادة ( 2 ) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه. وينشر في الجريدة الرسمية. غزة في : 25 /2 /1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:56 مساء الزوار: 1072 التعليقات: 0
|