||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632557
عدد الزيارات اليوم : 4016
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 109 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/11/25

نقض جزاء
رقم:109/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر ، عبد الله غزلان، خليل الصياد ، عدنان الشعيبي

الطــــــــــــاعن: الحق العام المطعـون ضده: م.ع.ع وكيله المحامي عماد الفقيه
الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 21/6/2010 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض القرار الصادر بتاريخ 12/5/2010 عن محكمة استئناف رام الله في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 107/2009 والقضية الإستئنافية الجزائية الموحدة معها والتي تحمل الرقم 111/2009 المتضمن قبول الاستئناف الأول موضوعاً المقدم من المتهم م والذي يحمل 107/2009 وإلغاء القرار المستأنف، والحكم ببراءة المستأنف من التهم المسندة إليه ورد الاستئناف الثاني المقدم من النيابة العامة موضوعاً والذي يحمل الرقم 111/2009 وإطلاق سراح المتهم ما لم يكن موقوفاً أو محكوماً لداع آخر.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :
القرار المطعون فيه مخالف للقانون تسبيباً ومنطوقاً وأن منطوق القرار بجلسة الحكم جاء مناقضاً لما تم إثباته بنسخة الحكم حيث أن منطوق الحكم بالبراءة أثناء الجلسة استند إلى القول ببطلان إفادة المتهم المعطاة لمعاون النيابة بينما خلا القرار من هذا السبب.
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وأن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من تعليل وتسبيب للوصول إلى الحكم لا يستند إلى أساس قانوني أو واقعي ولا يتفق وأحكام القانون ومخالفاً للثابت بواقعة الدعوى وتكييفها للتهم المسندة للمطعون ضده بحيث أن ما توصلت إليه من استبعاد البينة بالرغم من توصلها إلى أن محكمة الدرجة الأولى لم تعالج ما جاء في إفادة المتهم أمامها من أنه تعرض للتعذيب وتم نقله إلى المستشفى وأنه لم يوقع على أقواله المؤرخة في 4/4/2007 المعطاة للنيابة العامة ومن أنها تلاحظ تباين بين التوقيع على الإفادة (المبرز ن/1) بالإسم الرباعي وبصمة الإصبع وبالإسم الرباعي على الإفادة بتاريخ 4/4/2007 وما توصلت إليه بالنتيجة وهو بحد ذاته يشكل قصوراً في التعليل والتسبيب.
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون حيث أنه جاء مخالفاً لنص المادة (337) من قانون الإجراءات الجزائية وكان يتوجب على محكمة الاستئناف إما أن تقضي في أساس الدعوى أو تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون حيث أنه جاء مخالفاً لنص المادة (404) من قانون الإجراءات الجزائية وكان يتوجب على محكمة الاستئناف لدى اعتقادها بوقوع تزوير في توقيع المطعون ضده على الإفادة (المبرز ن/2) أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني حيث أن الإفادة (المبرز ن/1) هي مستند رسمي لا يطعن بها إلا بالتزوير.

التسبيب
المحكمــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فتقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وقبل الرد على أسباب الطعن نجد أن التهمة المسندة للمتهم كما هي واردة في قرار الاتهام جناية الخيانة خلافاً لأحكام المادتين (111،112) من قانون العقوبات، وعليه فإنه لا يسوغ لوكيل النيابة العامة أن يدعي بأفعال خارجة عن قرار الاتهام وإلا كان ادعاؤه باطلاً طبقاً لما نصت عليه المادة (239) من قانون الإجراءات الجزائية إذ لا يقدم أي شخص إلى المحاكمة في الدعاوى الجزائية إلا إذا صدر بحقه قرار اتهام من النائب العام أو من يقوم مقامه استناداً لما نصت عليه المادة (240) من ذات القانون كما أن اجتهاد القضاء قد استقر على أن المحكمة مقيدة بنفس
الوقائع المرفوعة بها الدعوى بحيث لا يجوز لها أن تدخل في معاقبة شخص على وقائع لم يشتمل عليها قرار الاتهام لأنها تكون قد فصلت في أمور لم تعرض عليها قانوناً.
وينبني على ذلك أنه إذا قدم شخص للمحاكمة عن تهمة خيانة محددة في قرار الاتهام فلا يجوز للمحكمة أن تجري محاكمته عن جرائم أخرى لم يشتمل عليها قرار الاتهام.
وفي الرد على أسباب الطعن فيما يتعلق بتهمة الخيانة المسندة للمتهم (المطعون ضده) كما هي واردة في قرار الاتهام نجد من خلال تدقيق كامل ملف الدعوى أن بينات النيابة العامة اقتصرت على ما يلي :-
شهادة الشاهد أمل حوشيه ملازم أول من مرتب جهاز الأمن الوقائي في رام الله لإثبات الظروف التي أديت فيها إفادة المتهم لدى جهاز الأمن الوقائي بأنه أداها بطوعه واختياره حسب أحكام المادة (227) من قانون الإجراءات الجزائية (المبرز ن/1 لدى المحكمة) والتي انحصرت فقط حول تهمة الخيانة والارتباط مع الإسرائيليين المسندة للمتهم وفق ما جاء في شهادة الشاهد المذكورة أعلاه.
أقوال المتهم لدى معاون النيابة العامة المعطاة بتاريخ 3/4/2007 وكذلك أقواله المعطاة بتاريخ 4/4/2007 حيث تم إبرازهما والتأشير عليهما بالحرف ن/2 بناءً على قرار محكمة الدرجة الأولى في جلسة 16/4/2009 استناداً إلى نص المادة (208) من قانون الإجراءات الجزائية.
أما المتهم لم يقدم أية بينة دفاعية بل اكتفى بالإدلاء بإفادة دفاعا عن نفسه في جلسة 22/1/2009 والتي ينازع فيها أن تكون أقواله في إفادته لدى جهاز الأمن الوقائي بمحض إرادته وحريته وإنما أخذت منه نتيجة الاعتداء عليه بالضرب وممارسة كافة أشكال التعذيب البدني والنفسي والمعنوي، وكذلك إنكاره للتوقيع الوارد على ذيل أقواله المعطاة لدى النيابة العامة بتاريخ 4/4/2007 وقد أقام دفاعه على هذا الأساس.
وباستعراض ما ورد في إفادة المتهم الدفاعية أمام محكمة الدرجة الأولى نجد أنه قد ذكر فيها:
(حول إفادته لدى جهاز الأمن الوقائي (المبرز ن/1 لدى المحكمة) بأنه قد تعرض للضرب والتهديد والتعذيب أثناء التحقيق معه في جهاز الأمن الوقائي، وقد تم إحالته إلى مستشفى الشيخ زايد للعلاج
بسبب ذلك، وعند مثوله أمام النيابة العامة قام وكيل النيابة العامة بالكشف على جسمه ولاحظ آثار الضرب على شفتيه وعينيه والحروق التي على قدمه وعلى أثر ذلك قام بتحويله إلى المستشفى للعلاج (لا نجد في أوراق الدعوى أن معاون النيابة العامة قام بإثبات كل ما شاهده فيه من إصابات ظاهرة وسبب حدوثها طبقاً لما نصت عليه المادتين (99، 100) من قانون الإجراءات الجزائية على فرض صحتها) .
كما أفاد أنه أطلع المحكمة أثناء مثوله أمامها على آثار حروق الأسلاك على قدمه وفي هذا الخصوص:
وبالرجوع إلى محضر جلسة 30/3/2008 أمام محكمة الدرجة الأولى نجد أنه لم يتم استحضار المتهم من مكان توقيفه وورد تقرير طبي بحقه عن طريق الفاكس من مركز إصلاح وتأهيل رام الله يحمل تاريخ 9/3/2008 فعليه بأنه تم تحويل المتهم إلى مستشفى رام الله الحكومي كونه يشكو من آلام وأن المحكمة قررت ضم التقرير إلى الملف والتأشير عليه بالحرف هـ/1 .
كما نجد أن محكمة الدرجة الأولى وفي جلسة 26/10/2008 قررت إبراز إفادة المتهم لدى جهاز الأمن الوقائي والتأشير عليها بالحرف ن/1 على أن تقدر المحكمة قيمتها القانونية والإنتاجية عند وزن البينة (الأمر الذي لم يتم ذلك).
كما أفاد في إفادته الدفاعية أنه أجبر على التوقيع على الإفادة التحقيقية (المبرز ن/1) وأن الشاهد الذي حضر إلى المحكمة (الملازم أمل حوشية) لا يعرفه ولم يشاهده من السابق وأن الضابط الذي أحضره إلى النيابة العامة هو الذي وقعه على تلك الإفادة .
أما فيما يتعلق بأقوال المتهم المعطاة بتاريخ 4/4/2007 لدى معاون النيابة العامة (المبرز ن/2 لدى المحكمة) نجده قد ذكر إفادته الدفاعية بأن أحد ضباط الأمن الوقائي كان قد دخل معه إلى غرفة وكيل النيابة العامة وبقى جالساً طيلة مكوثه فيها وأنه قال له أمام وكيل النيابة (قول لوكيل النيابة أنك وقعت على الأوراق) وأضاف بأنه لم يتم التحقيق معه في النيابة العامة ولم يوقع على أقواله وتحقيقات وعندما عرضت محكمة الدرجة الأولى عليه أقواله المأخوذة لدى النيابة العامة بتاريخ 4/4/2007 وسؤاله فيما إذا كان التوقيع الوارد عليها يحمل توقيعه أم لا فأنكر التوقيع وذكر بأن تحصيله العلمي الصف الخامس الابتدائي ولا يعرف من القراءة والكتابة سوى اسمه.
بالبناء على ذلك ومن خلال البينات المقدمة والمستمعة في هذه الدعوى نشير إلى أن الاعتراف في المسائل الجزائية يعد من الأدلة التي تملك محكمة الموضوع تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه المادي والمعنوي وفيما تحققت المحكمة أنه سليم مما يشوبه واطمأنت إلى صحته ومطابقته للتحقيق والواقع فإنه يصلح للاعتماد عليه في الحكم وأن تقدير البينات والاقتناع بها يعود لمحكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بما تقتنع به من أدلة مقدمة إليها وأن تطرح منها ما يتطرق إليه الشك في وجدانها شريطة أن تكون قد ناقشت الأدلة المقدمة في الدعوى مناقشة سليمة واستخلصت منها النتيجة التي توصلت إليها استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.
في ضوء ذلك نجد أن محكمة الدرجة الأولى لم تتحقق من مدى صحة الدفوع الجوهرية التي أدلى بها المتهم في إفادته الدفاعية حول المبرزين ن/ ،1 ن/2 والرد عليها، وأن محكمة الاستئناف وفي قرارها المطعون ليه قامت بتخطئة محكمة الدرجة الأولى لعدم التحقق من مدى صحة تلك الدفوع ومناقشتها إلا أنها أي محكمة الاستئناف وقعت في نفس الخطأ عندما استبعدت بينة النيابة العامة والحكم ببراءة المتهم دون مناقشة تلك البينة مناقشة سليمة وإبراز أسباب عدم قناعتها بها قانوناً وقفزت إلى النتائج دون مقدمات يرتكز عليها، ونرى في هذا الصدد:-
أن دخول الشك إلى وجدان محكمة الاستئناف في صدق أقوال المتهم المتمثلة بإفادته التحقيقية لدى جهاز الأمن الوقائي (المبرز ن/1) قد يكون مستندا للطعن في صحة إفادته الدفاعية ولعله يكون الادعاء بعدم التوقيع على أقواله المعطاة لدى النيابة العامة بتاريخ 4/4/2007 (المبرز ن/2) ولا تثريب عليها في ذلك أن قامت بمناقشة تلك البينة للوصول إلى الحقيقة لأن مهمة القضاء إظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قوية لا يشوبها غموض ولا يتطرق إليها الشك وبالتالي فقد كان على تلك المحكمة وبصفتها محكمة موضوع أن تمارس صلاحياتها المنصوص عليها في المادة (208) من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على أن (للمحكمة بناءاً على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسها أثناء سير الدعوى أن تأمر بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة ولها أن تسمع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلوماته في الدعوى).
وان الاجتهاد القضائي مستقر على أن الوصول إلى الحقيقة وإظهارها هو الغاية من إجراءات المحاكمة، كما أن استنفاذ كافة وسائل الإثبات لتحقيق هذه الغاية هو من واجبات المحكمة سواء عن طريق الاستدعاء التلقائي للشهود واللجوء إلى الخبرة الفنية بواسطة خبير لإجراء المضاهاة والاستكتاب لبيان فيما إذا كان التوقيع الوارد على ذلك أقوال المتهم لدى النيابة العامة بتاريخ 4/4/2007 يعود له أم لا.
وفي نفس السياق يقتضي هنا ضرورة التنويه إلى ما يلي:
أن محكمة الاستئناف قد عمدت إلى استعراض البينة واستعراض وقائع الدعوى وأغلقت واقعة قيام المتهم بمراقبة عدة أشخاص من الشباب الفلسطيني الذين يترددون على نادي بدو التابعين لتنظيم حركة فتح بناءاً على طلب المخابرات الإسرائيلية وتزويده للمخابرات الإسرائيلية بمعلومات عنهم وعن أماكن تواجدهم وتحركاتهم وذلك مقابل حصوله على تصريح وهوية ممغنطة من أجل الدخول إلى إسرائيل رغم لما لهذه الواقعة من أثر في التطبيقات القانونية .
كما أغلقت الرد على ما أورده وكيل المستأنف في أسباب استئنافه من أن أفراد جهاز الأمن الوقائي ليسوا من الضابطة القضائية التي تنص عليها المادة (21) من قانون الإجراءات الجزائية وأنه ليس من اختصاصهم التحقيق مع المتهم وبالتالي لا يجوز للمحكمة الاعتماد على تحقيقات أجريت من قبل فرد وليس من الضابطة القضائية واعتمادها على تحقيقات جهاز الأمن الوقائي هو اعتماد باطل رغم لما لهذه الواقعة من أثر قانوني حول (المبرز ن/1).
ونشير هنا أن القرار ب قانون رقم 11 لسنة 2007 بشأن الأمن الوقائي كان قد صدر بتاريخ لاحق على تاريخ التحقيق مع المتهم من قبل الشاهد الملازم أمل حوشية من مرتب جهاز الأمن الوقائي والذي نصت المادة السابعة منه (يكون لضباط وضباط صف الإدارة العامة للأمن الوقائي في سبيل تسهيل مباشرة اختصاصاتهم المقررة بموجب أحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية).
كما أغلقت واقعة قيامة معاون النيابة العامة استجواب المتهم وليس وكيل النيابة العامة وبحضور أحد أفراد جهاز الأمن الوقائي رغم لما لهذه الواقعة من أثر قانوني حول (المبرز ن/2)، مشيرين هنا أن ما ورد في نص المادة (95) من قانون الإجراءات الجزائية و المادة (68/1) من قانون السلطة القضائية والذي أكدته المادة (55/2) من قانون الإجراءات الجزائية كافٍ للإجابة على تلك الواقعة.
وعليه فإن ما أوردته محكمة الاستئناف من تبريرات للوصول إلى نتيجة الحكم الذي توصلت إليه لا يستند إلى أي أساس قانوني سليم ويكون قرارها المطعون فيه في غير محله لما شابه من فساد في الاستدلال وعيب بالقصور في التعليل والتسبيب ومفتقراً إلى الشروط المتوجبة بالقرارات القضائية وبالتالي فإن هذا الطعن الوارد على القرار المطعون فيه يغدو واردا من هذه الناحية ولما بينّاه مما يستوجب نقضه.
منطوق الحكم
لهـــــذه الأسبـــــــــــاب
ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة وعملاً بأحكام المادة (372) من قانون الإجراءات الجزائية نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة استئناف رام الله لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه أعلاه .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/11/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:07 مساء  الزوار: 1786    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّاكِتُ عَنْ الحَقِّ شَيطَانٌ أخْرَس. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved