||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628104
عدد الزيارات اليوم : 14687
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 106 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/4/14

استئناف جزاء
106/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: ج. د. ز /البيرة وكليه المحامي عبد جابر الفقيه/ رام الله المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد


القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي الصلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 8/1/98 في الدعوى الجزائية رقم 915/97 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة السرقة خلافا لإحكام المادة 406/2ع لسنة 60 ، وحبسه سنة واحد، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1- القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول
2- أخطأ قاضي الصلح في عدم احتساب مدة توقيف المستأنف
3- أخطأ قاضي الصلح في إدانة المستأنف بالتهمة المسندة إليه والتي حوكم عنها في الجناية رقم 9/97
تقدم مساعد النائب العام بمرافعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف

التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق لاتحة الاتهام والقرار الصادر في الدعوى الجزائية (جناية) رقم 9/97 ولائحة الشكوى الجزائية المستأنفة يتبن أن هناك وحدة في الواقعة المشكو منها ووحدة في خصومها مما يعني أن شروط القضية المقضيه متوفرة.
وحيث أن المستأنف لوحق عن واقعة السرقة المشكو منها الجنائية رقم 9/97
وحيث أن المادة 58/1ع لسنة 60 تنص على أنه "لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة"


منطوق الحكم
وبما أن السبب الأول والثالث من أسباب الاستئناف في محلها، فإننا دونما حاجة لبحث سببه الثاني لعدم جدوى ذلك، نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار، والحكم بوقف ملاحقة المستأنف عن التهمة المسندة إليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني 14/4/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:38 مساء  الزوار: 986    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ المُبَذِّرينَ كَانوا إخْوَانَ الشَّياطِين، وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved