||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41890521
عدد الزيارات اليوم : 2494
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 256 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/7/8


دعوى عدل عليا
رقم 256/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي رفيق زهد وعضويـة السيدين القاضيين/ خليل الصياد وصلاح مناع

المستدعــــي :- صائب فهمي عز الدين اسليم/رنتيس. وكيله المحامي انس البرغوثي/رام الله. المستدعى ضده :- رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 2/7/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون.
بتاريخ 8/7/2009 صرح وكيل الجهة المستدعية بأنه تم الإفراج عن المستدعي.
منطوق الحكم
المحــكـمة
استنادا لما صرح به وكيل الجهة المستدعية نقرر رد هذه الدعوى
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/7/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 06:46 مساء  الزوار: 1136    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَمِعتَ الرَّجُلَ يقولُ فِيكَ مِن الخَيْرِ مَا لَيس فِيك فلا تَأمَنَ أنْ يقولَ فِيك مِن الشَّرِ مَا لَيسَ فِيكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved