||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34938180
عدد الزيارات اليوم : 1303
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2004 بشأن افتتاح مكتب للخدمات البريدية في مقرات المجالس المحلية والق

قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2004م بشأن افتتاح مكتب للخدمات البريدية في مقرات المجالس المحلية والقروية والبلدية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادة (69) منه، وعلى قانون دائرة البريد رقم (20) لسنة 1930م المعمول به في محافظات غزة، وعلى نظام البريد والطرود البريدية رقم (2) لسنة 1955 م المعمول به في محافظات الضفة، وعلى ما عرضه وزير الاتصالات والتكنولوجيا، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته، المنعقدة بتاريخ 26/1/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
على المجالس المحلية والقروية والبلدية تخصيص مكتب للخدمات البريدية في مقراتها إلى حين توافر الاعتمادات المطلوبة لتوفير مقرات منفصلة.

مادة (2)
على وزارة الاتصالات والتكنولوجيا افتتاح وتشغيل مكتب للخدمات البريدية في أي مقر يتم تخصيصه من قبل المجالس المحلية والقروية والبلدية.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذا احكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/1/2004م الموافق 4/ من ذي الحجة/1424هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 09:17 مساء  الزوار: 1132    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زيادةُ القولِ تَحكي النقصَ في العملِ ***‏ ومنطـقُ المـرءِ قَدْ يَهـْدِيه للزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved