||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :73
من الضيوف : 73
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35473488
عدد الزيارات اليوم : 11670
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 54 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2005/3/15


بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
المحكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 54/2003
رقم القرار: 42
التاريخ: 15/3/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين المستشارين/ أسعد مبارك وعبد الله غزلان.

المستدعي: الدكتور غسان شحادة أبو سماحة/ رام الله. وكيله المحامي نبيل مشحور/ رام الله. المستدعى ضدهما: القائم بأعمال مديرية الطب الخاص بالإضافة لوظيفته. الدكتور هشام العارضة رئيس لجنة الدراسات العليا في المجلس الطبي الفلسطيني. وكيله المحامي وليد العارضة/ رام الله.

الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 1/12/2003 تقدم وكيل المستدعي بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 14/10/2003 والمبلغ للمستدعي بتاريخ 16/10/2003 القاضي بتكليف المستدعي بتزويده بشهادة مزاولة مهنة سارية المفعول دائمة، والقرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 13/10/2003 القاضي بإعلام المستدعي أن طلبه بتسجيله كعضو في المجلس الطبي الفلسطيني/ القدس يستوفي الشروط لدخول إمتحان شهادة المجلس الطبي الفلسطيني في اختصاص طب وجراحة العيون.

تستند الدعوى للأسباب التالية:
القراران المطعون فيهما مخالفان للقانون.
القراران المطعون فيهما مشوبان بعيب إساءة استعمال السلطة.
القراران المطعون فيهما استندا إلى أنظمة وقواعد لا تتفق والقانون ويمسان وبالمركز القانوني للمستدعي.

بعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية أصدرت محكمة العدل العليا بتاريخ 26/2/2004 قراراً مؤقتاً للجهة المستدعى ضدها وتوجيه مذكرة إليها لبيان الأسباب الموجبة للقرارين المطعون فيهما أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا كانت تعارض في إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتبليغهما صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها.
بتاريخ 15/3/2004 تقدم وكيل المستدعى ضده الثاني بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وإلزام المستدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بتاريخ 29/4/2004 تقدم النائب العام بلائحة جوابية احتياطية طلب فيها الاحتفاظ بحقه في تقديم لائحة جوابية مفصلة.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر وكيل المستدعى ضده الثاني اللائحة الجوابية، وبما أن النائب العام لم يتقدم بلائحة جوابية معلقاً الرد في لائحته الإحتياطية على تلقيه رد المستدعى ضدهما فقد قررت المحكمة السير في الإجراءات دون حضور النيابة العامة، واستمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات وكيل المستدعي ووكيل المستدعى ضده الثاني، ومن ثم كرر كل منهما أقواله وطلباته المقدمة في الدعوى.
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
يتبين بأن المستدعي قد تقدم بهذه الدعوى للطعن بقرار المستدعى ضده الأول القائم بأعمال مديرية الطب الخاص تاريخ 14/10/2003 المتضمن تكليف المستدعي تزويده بمزاولة مهنة سارية المفعول (دائمة) وبأسماء العاملين في المستشفى مع مزاولة المهنة وعقود العمل وعدد الأسرة من أجل استكمال إجراءات الترخيص، وللطعن بقرار المستدعى ضده الثاني رئيس لجنة الدراسات العليا في المجلس الطبي الفلسطيني تاريخ 13/10/2003 الذي تضمن إبلاغ المستدعي بأن طلبه مستوف للشروط المطلوبة لدخول امتحان شهادة المجلس الطبي الفلسطيني في اختصاص طب وجراحة العيون، فتقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله المحامي نبيل مشحور طالباً الغاء القراراين للأسباب التي أوردها في لائحة الدعوى.
وفي الموضوع، وبما أن النائب العام – بصفته ممثلاً للمستدعى ضده الأول – لم يتقدم بلائحة جوابية مما يترتب عليه إعتباره مسلماً بما جاء بالاستدعاء واعتبار الوقائع الواردة بلائحة الدعوى غير متنازع عليها،

التسبيب
إلا أنه وبالرغم من ذلك يتوجب على المحكمة أن تنزل حكم القانون وفقاً لمقتضياته، وبما أن دعوى الإلغاء ليست دعوى شخصية بل عينية القصد منها فحص مشروعية القرار الإداري ورد الإدارة إلى جادة الحق تحقيقاً للمصلحة العامة فإن المحكمة تقرر فحص مشروعية القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول لإنزال الحكم القانون عليه، وبالرجوع إلى هذا القرار فإننا نجده عبارة عن تكليف للمستدعى ضده الأول لا يرقى إلى درجة القرار الإداري بالمعنى المفهوم في الفقة والقضاء الإداريين، ولا يعدو كونه إجراءً تمهيدياً ويشترط في القرار الإداري القابل للطعن أن يكون نهائياً وتنفيذياً وبما أن القرار المشكو منه غير نهائي وغير تنفيذي فإنه لا يقبل الطعن أمام العدل العليا وعليه فإن الدعوى تغدو في هذه الحالة حقيقة بالرد فيما يتعلق بهذا القرار.
أما فيما يتعلق بالقرار الثاني الصادر عن المستدعى ضده الثاني فإنه وبالرجوع إلى الكتاب الصادر عن المستدعى ضده الثاني المبرز ع/2 نجد أن ما تضمنته هذا الكتاب هو عبارة عن إجابة على الطلب المقدم المستدعي – إلى المجلس الطبي الفلسطيني وفقاً لنموذج تقديم امتحان شهادة المجلس الطبي الفلسطيني – بتاريخ 12/12/1999 المبرز م/1 بمعنى أنه استجابة لطلب المستدعي، وهو في هذه الحالة لا يرقى إلى درجة القرار الإداري النهائي والتنفيذي الذي يؤثر في المركو القانوني للمستدعي، ولما كان يشترط في القرار الإداري ليقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا أن يكون نهائياً وتنفيذياً والقرار المشكو منه هو جواب على طلب المستدعي مما لا يجوز معه إعتباره قراراً إدارياً ونهائياً وتنفيذياً يقبل الطعن مما يترتب عليه رد إدعاء المستدعي فيما يتعلق بهذا القرار.
ولهذه الأسباب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى وتضيمن المستدعي الرسوم والمصاريف وعشرين ديناراً أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور الطرفين وأفهم بتاريخ 15/3/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:16 مساء  الزوار: 1183    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يمشي رويدا ويكون أولاً.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved