||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925171
عدد الزيارات اليوم : 4252
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004م بشأن منع استيراد الألعاب النارية والمفرقعات أو الاتجار بها

قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004م بمنع استيراد الألعاب النارية والمفرقعات أو الاتجار بها


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه وزير الصحة والاقتصاد الوطني، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/1/2004م،. قرر ما يلي:
مادة (1)
منع إستيراد لعب المفرقعات النارية ومسدسات الهواء أو الاتجار بها.

مادة (2)
1. على وزير الاقتصاد الوطني اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف منح رخص استيراد المواد المذكورة. 2. على وزير الداخلية متابعة تنفيذ هذا القرار.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/1/2004م الموافق: 4/ من ذي الحجة/1424هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 09:13 مساء  الزوار: 1454    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ غَريبٍ للغَريبِ نَسيبٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved