||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35450664
عدد الزيارات اليوم : 1004
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 22 لسنة 99 فصل بتاريخ 2003/3/17

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية 22/99
رقم القرار 48

الديباجة

القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ محمد أبو غوش ورفيق زهد.
المستدعي: أحمد محمد حسين الكيلاني- نابلس وكيلاه المحاميان منال المصري وفطين سيف. المستدعى ضده: مدير السجل التجاري والوكالات التجارية- وزارة الاقتصاد.

الأسباب والوقائع
قدم وكيل المستدعي هذه الدعوى ضد مدير السجل التجاري والوكالات التجارية بتاريخ 10/5/1999 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بشأن تسجيل شهادة تاجر ذات الرقم 00858/3 بتاريخ 21/1/1999 الخاصة بالمستدعي والقاضي بإلغاء شهادة التسجيل والصادر بتاريخ 13/3/1999.
تستند الدعوى للأسباب التالي:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
القرار المطعون فيه اقترن بعيب الشكل.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب عدم الاختصاص.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
ولهذه الأسباب فإن المستدعي يلتمس إصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضده لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وبالنتيجة تثبيت القرار التمهيدي وإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبالمحاكمة الجارية علناً في جلسة تمهيدية علنية قررت محكمتنا بتاريخ 16/5/99 إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
وتقدمت الجهة المستدعى ضدها بتاريخ 26/5/99 بلائحة جوابية طلبت في نهايتها رد دعوى المستدعي.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر مساعد النائب العام اللائحة الجوابية، ومنذ جلسة 27/10/1999 وحتى جلسة 13/10/2002 لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذه الدعوى، حيث أنها كانت تتأجل، وفي الجلسة الأخيرة قررت محكمتنا السير في الدعوى وتبليغ الأطراف ولدى تبليغ وكيلة المستدعي منال المصري شرحت على علم وخبر التبليغ " بان هذه الدعوى ملفها مع المحامي فطين سيف الذي يعمل في شركة بالرام ". وعندما عملت المحكمة على تبليغ المحامي فطين سيف شرح المحضر على ورقة التبليغ" بان المحامي المذكور يعمل في شركة كهربائية في الرام وعليه فإنه يعيد الأوراق دون تبليغ"، مما استدعى أن تقرر المحكمة تبليغ المستدعي بالذات والذي تبلغ موعد جلسة 17/3/2003 والتي تغيب عنها، كما انه لم يعمل على " توكيل محامِ ينوب عنه في المثول أمام محكمتنا ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه عن جلسة 17/3/2003.

التسبيب
القرار
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة قانوناً:
يتبين بأن المستدعي قد تقدم بهذه الدعوى بتاريخ 10/5/99 وبعد صدور القرار المؤقت بتاريخ 16/5/99 ،وتقدم المستدعى ضده بلائحة جوابية بتاريخ 26/7/1999 لم تتخذ أية اجراءات في هذه الدعوى وان دل ذلك على شيء فإنما يدل على عدم جدية الاستدعاء، وبما ان المستدعي قد تبلغ بالذات موعد الجلسة الأخيرة ولم يعمل على توكيل محامِ ينوب عنه في هذه الدعوى يؤكد عدم جدية الاستدعاء مما يستوجب رد الدعوى.

منطوق الحكم
لذا، فإننا نقرر رد دعوى المستدعي.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 17/3/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:00 مساء  الزوار: 1130    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كم من كثير العلمِ والوفاءِ ‏*** ‏ قد صانه العَقلُ عن الرِّيَاءِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved