||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35254533
عدد الزيارات اليوم : 2147
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004م بشأن الإشراف على المركبات الحكومية

قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004م بشأن الإشراف على المركبات الحكومية


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على تقرير اللجنة الإقتصادية الوزارية رقم 3 بتاريخ 25/2/2004 وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 2/3/2004م. قرر ما يلي:
مادة (1)
تنقل مسؤولية الإشراف على المركبات الحكومية إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية، بحيث تتولى كل وزارة أو مؤسسة حكومية المسؤولية عن مركباتها بما يشمل الإشراف على تطبيق نظام الاستخدام، الوقود، الصيانة، والتأمين.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2/3/2004م الموافق: 11/ محرم/1425هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 09:12 مساء  الزوار: 1057    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏العاقِلُ يحْلُم عَمَّن ظَلَمَ، ويَتواضَع لِمن هو دُونِه، ويُسابق إلى البِرِّ مَنْ فَوقه. وإذا رَأى بَابَ بِرٍّ انْتَهزه، وإذا عرضت له فِتنة اعتصم بالله وتنكّبها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved