||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35586309
عدد الزيارات اليوم : 8185
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 38 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/9/11

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 38/2001 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعي: نمر ياسين المدهون – من غزة الرمال. وكيلاه المحاميان / محمد فرج الغول وضياء الدين المدهون. المستدعى ضدهما: جامعة القدس المفتوحة – منطقة غزة التعليمية يمثلها مديرها السيد / د. يعقوب نشوان – غزة النصر ش / المزنر.


الموضوع: 1) إصدار القرار التمهيدي بقبول هذا الطلب.
2) إصدار القرار المؤقت ببيان الأسباب التي تمنع المستدعى ضدهما من تعديل شهادة المستدعى ومنحه تقدير جيد جداً وفقاً لكشف درجاته الصادر بتاريخ 10/9/2000.
3) إصدار القرار القطعي بتعديل شهادة المستدعى ومنحه تقدير جيد جداً وفقاً لكشف درجاته المذكورة أعلاه.

تاريخ تقديمه: 27/2/2001م. جلسة يوم: الثلاثاء 11/9/2001م. الحضور: حضر المستدعي ووكيله الأستاذ / ضياء المدهون.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن الوقائع تخلص فيما أورده المستدعى في صحيفة طلبة الماثل رقم 38/2001 من أنه أنهى دراسته وتخرج من كلية الإدارة والريادة بجامعة القدس المستدعى ضدها وأنه استخرج بتاريخ 10/9/2000 كشفاً بدرجاته وكان معدل درجاته بموجب ذلك الكشف 75,04% بتقدير جيد جداً، وأنه لدى استلامه شهادة التخرج الصادرة عن المستدعى ضده فوجىء بأن معدل درجته فيها 74,95% حيث لم يتم رصد أربعة درجات من مادة الأنظمة والمعلومات الإدارية في كشف الدرجات المرفق بالشهادة والمؤرخ في 25/8/2000 وان المستدعي ضدها لم تأخذ بجدول درجاته في الكشف المؤرخ في الكشف المؤرخ في 10/9/2000 وأنه قام بمراجعة المسؤولين بهذا الشأن وتقدم بطلب الى مدير الجامعة الدكتور يعقوب نشوان طلب فيه تعديل درجته وفقاً لكشف درجاته إلا أنه لم يتلق أي رد، وحاول ذلك عدة مرات دون جدوى، وأضاف أن عدم تعديل درجته الى تقدير جيد جداً يسبب له ضرراً لعدم قبوله لاستكمال دراسته في بعض الجامعات، وانتهي في طلبه الى طلب إصدار قرار تمهيدي بقبول طلبه وتكليف المستدعي ضدها ممثلة في مديرها ببيان الأسباب التي تمنع من تعديل شهادته ومنحه تقدير جيد جداً وفقاً لكشف درجاته المؤرخ في 10/9/2000 ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلزام المستدعي ضدها بتعديل شهادته بتقدير جيد جداً.
وحيث أن محكمة العدل العليا قاضي منفرد قررت في جلستها يوم 1/3/2001 إصدار مذكرة للمستدعي ضدها – جامعة القدس المفتوحة – لبيان الأسباب التي تمنعها من تعديل شهادة المستدعي ومنحه تقدير جيد جداً طبقاً لكشف درجاته المؤرخ في 10/9/2000، على أن تودع ردها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغها هذا القرار.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 11/9/2001 لم يحضر أحداً عن المستدعي ضدها رغم تبليغها وحضر وكيل المستدعي وطلب السير في الطلب في غياب المستدعى ضدها.
وحيث أن المحكمة قررت السير في الطلب في غياب المستدعي ضدها بعد أن تبين لها أنها قد تبلغت بموعد الجلسة ولم يحضر أحداً عنها.
وحيث أن وكيل المستدعي كرر ما جاء في صحيفة طلبة وأبرز كشف درجاته وشهادته ومكاتباته الموجهة للمسئولين بالجامعة وتم التأشير عليها من المحكمة وأرفقت بالدعوى، ولم يخرج ما تضمنته مرافعته الشفوية عما جاء في صحيفة طلبه.
وحيث أن محكمة العدل لدى إطلاعها على كشف درجات المستدعي المؤرخ في 10/9/2000 المبرز في الدعوى م/1 لاحظت أن المعدل التراكمي لدرجاته هو 75,04% وأن التقدير الذي يستحقه بموجب هذا المعدل – كما هو مبين في أسفل الكشف – هو تقدير جيد جداً، كما ولاحظت أن معدله التراكمي في الكشف المؤرخ في 25/8/2000 هو 74,99% وأن الدرجة المستحقة بموجب هذا المعدل هي درجة جيد وأن شهادته قد صدرت بموجب المعدل الأخير بدرجة جيد بما لا يتفق مع ما ورد في الكشف المؤرخ في 10/9/2000.
وحيث أنه تبين للمحكمة بعد إطلاعها على كشف الدرجات المؤرخ في 10/9/2000 – كما سبق بيانه – أن المعدل التراكمي لدرجات المستدعي هو 75,04% وأن التقدير الذي يستحقه بموجب هذه النسبة هو تقدير جيد جداً.
التسبيب
وحيث أن المستدعي ضدها بالرغم من تبليغها بقرار المحكمة التمهيدي الصادر بتاريخ 1/3/2001 والذي حددت فيه المحكمة لها مدة ثمانية أيام للرد على ما تضمنته صحيفة طلب المستدعي إلا أنها لم تودع ردها خلال هذه المدة ولم تحضر الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 11/9/2001 بالرغم من تبليغها، مما أوجد لدى المحكمة قناعة بصحة طلبات المستدعي لعدم تقديم المستدعى ضدها ما يدحضها أو يثبت عكسها، مما يتعين معه إجابة المستدعي الى طلباته وإلزام الجامعة المستدعى ضدها بتنفيذها.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بإجابة المستدعي الى طلبه وذلك بتعديل معدله في شهادته الجامعية الصادرة عن المستدعى ضدها جامعة القدس المفتوحة بتاريخ 15/10/2000 المبرزة أمام هذه المحكمة م/3 المتعلقة بنتيجة المستدعي في نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 1999/2000 ليكون معدله فيها 75,04% وبالتالي تعديل تقديره الى درجة جيد جداً وألزمت المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم الموافق 11/9/2001م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
سعادة الدجاني
عضو
خليل الشياح
رئيس المحكمة
حمدان العبادلة

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 09-11-2012 09:40 مساء  الزوار: 940    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ***‏ مضر كوضع السيف في موضع الندى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved