||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622996
عدد الزيارات اليوم : 9579
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 177 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2008/2/4


رقم الدعوى:177/2007
الديباجة
القــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين عثمان التكروري وفتحي أبو سرور
المستدعـية:- شركة جلوبال رود سيرفس الاستثمارية المساهمة الخصوصية بواسطة المفوض بالتوقيع عنها زكي طارق زكي أبو يوسف وكيلها المحامي هشام قراعين/رام الله المستدعى ضدهم:-1) وزير النقل والمواصلات بالاضافة لوظيفته 2) النائب العام 3) مركز بوليتكنك لفحص المركبات/الخليل
الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 30/12/2007 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 20/11/2007 بموجب الكتاب رقم (2185) والمتضمن رفض ترخيص المركبة رقم (P-65-589-90) كمركز متنقل لفحص المركبات والمملوكة للمستدعية.
تستند المستدعية في طعنها على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
في جلسة 4/2/2008 صرح وكيل المستدعية أن المستدعى ضده الأول قد سحب القرار الاداري بعدم الترخيص ومنح المستدعية التفويض اللازم لذلك أصبحت الدعوى غير ذات موضوع والتمس ردها.

التسبيب
المحكـمة
على ضوء ما صرح به وكيل المستدعي أن المستدعى ضده الأول سحب قراره محل الطعن وأن الدعوى أصبحت غير ذات موضوع

منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعية وافهم بتاريخ 4/2/2008

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الجمعة 09-11-2012 12:29 صباحا  الزوار: 981    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ أحَبَّ ولَدَه رَحِـمَ الأيتَـامَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved