||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35584146
عدد الزيارات اليوم : 6022
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 12 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2006/5/20

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 12/2004

المبادئ القانونية
حيث أن الشهادة التي تقدم بها المستدعي للإلتحاق بجامعة القدس المفتوحة هي شهادة الثالث ثانوي الأزهري ولا تعادل شهادة الثانوية العامة، وأن المستدعي دون خلافاً للحقيقة في طلب الإلتحاق بالجامعة أنه يحمل شهادة الثانوية العامة وقد أقر في هذا الطلب بأن المعلومات الواردة فيه صحيحة وبتحمله المسؤولية عن كل خطأ فيها، وحيث أنه يتضح من دليل الجامعة أن حصول الدارسين على شهادة الثانوية العامة شرط أساسي لقبول إلتحاقهم ولم يقم الدليل على أن المستدعي لم يتسلم هذا الدليل، و حتى لو لم يكن قد تسلمه فإنه من البداهة التي يفترض أن يلم بها الراغبون في الإلتحاق في الجامعات حصولهم على شهادة الثانوية العامة وليس أدل على ذلك ما دونه المستدعي في طلب الإلتحاق من أنه حاصل عليها، لذلك فإن القرار المطعون فيه بإيقاف المستدعي عن الدراسة سديداً وفي محله ولا يرد النعي عليه.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ سعادة الدجاني رئيساً وعضوية المستشارين/ مازن سيسالم وسعد شحيبر. سكرتارية: إبراهيم أبو زاهر.

الطاعن: عصام احمد حجازي- رفح. وكيلاه المحامون/ علاء رضوان ووسام قديح ورمزي الشافعي. المستدعى ضده: جامعة القدس المفتوحة- يمثلها مدير الجامعة د. عدنان قاسم. وكيله المحامي/ فتحي نصار.

الموضوع: 1- طلب إصدار القرار التمهيدي ببيان أسباب إصدار قرار للمستدعى بوقف قيده لدى الجامعة. 2- إصدار القرار التمهيدي بإيقاف تنفيذ أي إجراءات ضد المستدعى لحين الفصل في هذا الطلب. 3- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار المستدعى ضده. تاريخ تقديمه: 29/11/2004. جلسة يوم: السبت 20/5/2006. الحضور: حضر الأستاذ/ رمزي الشافعي وكيل المستدعى. وحضر المستدعى بالذات. وحضر الأستاذ/ ياسر أبو طبيخ مناباً عن وكيل المستدعى ضدها

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
- وحيث أن الطلب قدم في الموعد المحدد وعلى الوجه المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً.
- وحيث أن الواقعة- على ما يبين من الاستدعاء وسائر الأوراق- تخلص في أن المستدعى أودع بواسطة وكلائه قلم كتاب هذه المحكمة الطلب رقم 12/2004 اختصم فيه جامعة القدس المفتوحة ممثلة بمديرها وقال شرحاً لطلبه أنه مسجل لدى الجامعة منذ عام 2000 قسم تنمية اجتماعية وأسرية تخصص خدمة اجتماعية وقد داوم على الدراسة حتى الفصل الأخير من عام 2003 وعند رغبته بتسجيل الساعات للدراسة فوجئ بإدارة الجامعة ترفض قيده بدون أي سبب قانوني فتوجه إلى مدير الجامعة لبيان الأسباب التي تمنع قيده ولتوضيح موقفه الدراسي إلا أنه واجه نفس الموقف برفض قيده فقام بإخطار المستدعى ضدها بالإخطار العدلي رقم 137/2004 مطالباً إياها بتسجيله لدى الجامعة إلا أنها تمنعت بدون وجه حق أو مبرر قانوني
ولما كان هذا القرار يضر به فقد لجأ إلى التقدم بطلبه الماثل ملتمساً في ختامه:-
1- إصدار القرار التمهيدي إلى المستدعى ضدها لبيان أسباب قرارها بوقف قيده لدى الجامعة.
2- إصدار القرار التمهيدي بإيقاف تنفيذ أي إجراءات بحقه لحين الفصل في هذا الطلب.
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار المستدعى ضدها.
- وحيث أنه وبجلسة 12/4/2004 وبهيئة سابقة أجابت المحكمة المستدعى إلى طلبه وأصدرت مذكرة إلى المستدعى ضدها لبيان أسباب إيقاف قيد المستدعى لدى الجامعة على أن ترد على هذا الطلب خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغها بهذا القرار.
- وحيث أنه وبتاريخ 7/12/2004 تقدم وكيل المستدعى ضدها بلائحة جوابية أورد فيها أن الطلب مردود شكلاً لعدم وجود أي قرار إداري يستوجب تقديمه، وفي الموضوع فقد تبين بأن المستدعى لا يحمل شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها بل إن شهادته هي ثالث ثانوي أزهري.
كما انه قام بالتوقيع على إقرار أثناء تقديمه طلب الالتحاق يتعهد فيه بالمسئولية عن صحة البيانات المقدمة منه للجامعة. ولما كان المذكور قد ضلل الجامعة بالأوراق التي قدمها فمن حق الجامعة حجب شهادة التخرج عنه ووقف قيده وإذا رغب في مواصلة التعليم فعليه إحضار معادلة لشهادته من وزارة التعليم.
- وحيث انه بتاريخ 25/1/2005 و16/2/2005 استمعت المحكمة إلى شاهد المستدعى ضدها أشرف محمود طه والذي يعمل بوظيفة مسئول القبول والتسجيل في الجامعة فشهد بأن المستدعى تقدم بطلب التحاق بالجامعة بتاريخ 14/1/2001 ذكر فيه أنه حاصل على شهادة الثانوية العامة وأقر بالمسئولية عن صحة البيانات الواردة في هذا الطلب وعندما تمت مراجعة طلبه في عام 2003 تبين أنه لم يحصل على شهادة الرابع الثانوي وبأنه حاصل على شهادة الثالث الثانوي فقط فتم إيقاف قيده على أن يعاد قيده عند حصوله على الثانوية العامة.
وأضاف بأنه وعندما التحق المستدعي بالجامعة تم إطلاعه على شروط القبول وتسلم دليل الجامعة موضحاً فيه سياسة القبول للدارسين الراغبين في الالتحاق بالجامعة وذلك بأن تتوافر لديهم عدة شروط وفي مقدمتها الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- وحيث أن وكيل المستدعى ضدها اختتم بيناته فاستمعت المحكمة بجلسة 22/9/2005 إلى المستدعى كشاهد لنفسه فقرر أنه وعندما تقدم بطلب الالتحاق إلى الجامعة أبلغ إدارة التسجيل بأنه حاصل على شهادة الثالث ثانوي فقط وبأنه لم يحصل على شهادة الرابع ثانوي فوافقوا على التحاقه بالجامعة دون اعتراض وواظب على دفع الأقساط والدراسة لمدة ثلاث سنوات ثم فوجئ بإيقاف قيده وأضاف بأنه لم يتسلم دليل الجامعة ولم يطلع على شروط القبول فيها.
- وحيث أنه وبنفس الجلسة السابقة اختتم وكيل المستدعى بيناته فقررت المحكمة حجز القضية للحكم مع التصريح للطرفين بتقديم مذكرات ختامية خلال شهر.
- وحيث أنه وبجلسة 24/11/2005 قررت المحكمة فتح باب المرافعة من جديد واستدعاء المدير الإداري بمعهد فلسطين الديني لسماع شهادته حول الشهادة الدراسية المقدمة من المستدعى وباشرت المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 20/3/2006 بسماع شهادة السيد فضل خميس عيسى ويعمل مسئولاً عن التسجيل والقبول بمعهد فلسطين الديني الذي أفاد لدى عرض شهادة المستدعى عليه بأنها ليست شهادة ثانوية عامة أزهرية وبأنها شهادة نقل مدرسية لا تؤهل الدارس الالتحاق بالجامعة.
- وحيث أن وكلاء الطرفين تقدموا بمذكرات قانونية تضمنت شرحاً لوجهات نظرهم فكرر وكيل المستدعى ما جاء بلائحة الطلب وأضاف بأن المستدعى وعندما تقدم بطلب التحاقه إلى الجامعة أبلغ إدارة التسجيل بأنه حاصل على شهادة الثالث ثانوي وليس الرابع الثانوي فوافقوا على التحاقه وواصل دراسته لمدة ثلاث سنوات دون اعتراض واستطرد بأنه من غير المعقول أن تقوم الجامعة بوقف قيد المستدعى وكان الأجدر بها أن تمنع قيده منذ بداية التسجيل وانتهى إلى أن ما قامت به المستدعى ضدها يعتبر تعسفاً في استعمال الحق.
- أما وكيل المستدعى ضدها فقد كرر ما ورد في لائحته الجوابية وأضاف بأن المستدعى ذكر في طلب الالتحاق المقدم منه للجامعة بأنه حاصل على شهادة الثانوية العامة وأقر بأن جميع بيانات الطلب صحيحة ولما تبين عدم صحتها وبأنه حاصل على شهادة الثالث ثانوي فقط تقرر إيقاف قيده بالجامعة واختتم مذكرته موضحاً بأن المستدعى خالف أنظمة الجامعة وقوانينها ولوائحها التي توجب حصوله على شهادة الثانوية العامة كشرط للالتحاق بالجامعة.

التسبيب
- وحيث أن المحكمة وبعد أن اطلعت على الأوراق والمبرزات ودققتها واستمعت إلى مرافعة وكلاء الطرفين خلصت إلى الحقائق التالية:-
أولاً: بأن الشهادة التي تقدم بها المستدعى للالتحاق بالجامعة هي شهادة الثالث ثانوي الأزهري ولا تعادل شهادة الثانوية العامة، وقد ثبت ذلك من خلال إقرار المستدعى نفسه وبشهادة مسئول التسجيل والقبول بمعهد فلسطين الديني أمام المحكمة.
ثانياً: وبأن المستدعى دون- خلافاً للحقيقة- في طلب الالتحاق الذي قدمه إلى الجامعة بأنه يحمل شهادة الثانوية العامة وقد أقر في هذا الطلب بأن المعلومات الواردة في طلبه صحيحة وبتحمله المسئولية عن كل خطأ فيها [المبرزين رقم م/1 ورقم م/2].
ثالثاً: كما أنه وبالإطلاع على دليل جامعة القدس المفتوحة يتضح بأن حصول الدارسين الراغبين الالتحاق بالجامعة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها هو شرط رئيسي لقبول التحاقهم (ص 13 من الدليل).
رابعاً: لم يقدم المستدعى إلى المحكمة ما يؤيد ادعائه بعدم استلامه لدليل الجامعة أو إطلاعه عليه ولو افترضنا جدلاً صحة ما يدعيه- والجدل غير الحقيقة- فإنه من الأمور البديهية التي يفترض أن يلم بها الراغبون في الالتحاق بالجامعات حصولهم على شهادة الثانوية العامة مصدقة طبقاً للأصول كشرط أساسي لقبول طلباتهم ولا أدل على ذلك ما دونه المستدعى في طلب التحاقه بالجامعة من أنه حاصل على مؤهل الثانوية العامة- الفرع العلمي-.
- وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان قد ثبت للمحكمة بأن القرار المطعون فيه قد صدر عن المستدعى ضدها بسبب مخالفة المستدعى لقوانين الجامعة وأنظمتها بعدم استيفائه لشروط الالتحاق فبات قرارها بإيقاف قيد المستدعى سديداً وفي محله وأضحى النعي عليه بما سلف قائماً على غير أساس.

- وحيث أن المستدعى لم يقدم أية بينة تثبت أن القرار موضوع الطعن مشوب بأي عيب من العيوب التي تلحق بالقرارات الإدارية والتي جاء النص عليها في
المادة/ 34 من القانون رقم 5 لسنة 2001 بتشكيل المحاكم النظامية
مما يستوجب الحكم برفض الطلب.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة برفض الطلب.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً بتاريخ 20/5/2006.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعد شحيبر)
عضو
(مازن سيسالم)
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 09-11-2012 12:01 صباحا  الزوار: 953    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved