||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35587624
عدد الزيارات اليوم : 9500
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 45 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/27

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمه العدل العليا بغزة
في القضية رقم 45/98 عدل عليا

المبادئ القانونية
لما كانت المادة 6 من النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة 1962 نصت على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة يكفله القانون، وحيث أن التحقيق الذي أجرته لجنة الضبط بالجامعة مع الطالبة المستدعية بتهمة تغشيش زميلتها لم تكن فيه كفالات التحقيق القانوني وضماناته لخلوه من مقومات كل تحقيق يمكن الإطمئنان قانوناً إلى سلامة نتائجه، خاصةً من حيث سؤال المستدعية وإستدعائها ومواجهتها بما هو مأخوذ عليها وتمكينها من الدفاع عن نفسها وإتاحة الفرصة لها لمناقشة شهود الإثبات وسماع من تريد إشهادهم من شهود النفي وغير ذلك من مقتضيات حق الدفاع، إذ يجب أن يسبق العقوبة تحقيق قد يبين فيه من الأمور ما يؤثر على سير المحاكمة أو نتيجتها، وحيث أن الجامعة المستدعى ضدها لم تتبع تلك الإجراءات فإن قرارها بإعتبار الطالبة راسبة في جميع مواد الفصل لتغشيشها زميلتها مخالفاً للدستور، مما يتعين إلغاؤه.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / رضوان الاغا رئيسا وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين أبو عاصي. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعية: سلوى محمود أبو سمرة - دير البلح. وكيلاها المحاميان / علي الناعوق وسامية أمان. المستدعى ضدها: جامعة الأزهر ويمثلها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور / رياض الخضرى وكيله المحامي / أحمد بشير- جامعة الأزهر.

الموضوع : 1- إصدار القرار المؤقت لإلزام المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي حدت بها لاعتبار المستدعية راسبة في جميع المواد (مواد الفصل الأول 97/98) المستوى الرابع بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. 2- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المذكور. تاريخ تقديمه: 31/3/1998م. جلسة يوم: الأحد 27/9/1998م. الحضور: حضر الأستاذ / علي الناعوق وكيل المستدعية وحضر الأستاذ / أحمد بشير وكيل المستدعى ضدها.


// القرار //

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعية تقدمت بالطلب رقم 45/98 بتاريخ 31/3/98 اختصمت فيه المستدعى ضدها جامعة الأزهر ويمثلها رئيسها الدكتور / رياض الخضري وابتغت منه:
1) إصدار مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب التي بموجبها اعتبرتها راسبة في جميع مواد الفصل الأول 97/98 المستوى الرابع بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية.
2) إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المذكور.
وقالت المستدعية شرحا للطلب أنها طالبة في المستوى الرابع بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الأزهر ورقمها هو 993/94 وفوجئت بتسليمها قرار معتمد من رئيس الجامعة مؤرخ في 22/1/98 يقضي باعتبارها راسبة في جميع مواد الفصل الأول لسنة 97-98 لقيامها بحل سؤالين على ورقة الأسئلة وتسليمها لزميلتها ولما كانت لم تقم بما هو منسوب إليها ولعدم وجود نظام في الجامعات يقضي باعتبار الطالب راسبا في جميع المواد على النحو الوارد في القرار ولان هذا القرار قد أجحف بحقوقها وخالف مبادئ العدالة وانطوى على تعسف في استعمال الحق فإنها تطلب في ختام لائحة طلبها إجابة طلباتها الواردة فيه.
وحيث انه إذا أجابت هذه المحكمة بهيئة أخرى طلب المستدعية المؤقت أودعت المستدعى ضدها بواسطة وكيلها المحامي / أحمد بشير لائحة جوابية ردا على الطلب قالت فيها أن المستدعية لم تفاجأ بتسليمها القرار لأنه تم ضبطها وهي تخل بنظام ضبط الامتحانات حيث قامت بتغشيش زميلتها بكتابة إجابة سؤالين على ورقة الأسئلة ومناولتها لزميلتها وقد تم ضبط هذه الواقعة من المراقب المسئول وحرر محضرا بذلك وسحبت ورقتا إجابة المستدعية وزميلتها أمامها. وأن لجامعة الأزهر نظام تأديب خاص بها يعاقب من يغش في الامتحان أو يساعد غيره على الغش وأن القول من المستدعية بعدم وجود نظام في الجامعة يقضي بما ورد في القرار هو قول يجافي الحقيقة وأن ما قامت به الجامعة قد تم عن طريق لجنة تأديب مختصة بتوقيع العقوبات على الطلبة المخالفين لنظام ضبط الامتحانات وبالتالي لا يوجد في جانبها تعسف في استعمال السلطة وبالتالي يكون القرار المطعون فيه رقم 81 الصادر في 22/1/98 هو قرار محصن من الطعن لأنه تم وفقا للقانون وبقصد تحقيق المصلحة العامة وطالب وكيل المستدعى ضدها في ختام اللائحة الجوابية رد الطلب وإلزام المستدعية بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أنه بجلسة 1/6/98 كرر وكيل المستدعية ما تضمنته لائحة الطلب وأضاف في مرافعته أن موكلته لم تقم بتغشيش زميلتها وعلى ما يبدو أن ورقة أسئلتها سقطت منها ولم يتم سؤالها أو التحقيق معها حول ذلك وقد تقدمت لرئيس الجامعة بالتماس إعادة نظر ولم يرد عليها وطبقا للدستور لا يوجد قرار محصن من الطعن. ثم كرر وكيل المستدعى ضدها ما تضمنته اللائحة الجوابية وأضاف في مرافعته أن المراقب ضبط الطالبة متلبسة بالغش من ورقة أسئلة حلت عليها سؤالين وأعطتها لزميلتها ختام سعيد والمراقب ضبطها وهي تحل السؤالين على ورقتها وعادة لا يتم تحقيق مع الطالب وإنما يتم تشكيل لجنة لبحث تقرير الضبط وإصدار القرار وفي جلسة 4/7/98 التالية أبرز وكيل المستدعى ضدها صورة عن نظام الجامعة لضبط الامتحانات وصورة عن القرار بتشكيل لجنة ضبط الامتحانات وقرار الضبط رقم 81 المتعلق بالمستدعية ومحضر موقع من الأستاذين سعيد صايمة وزكي صافي وقرار الضبط رقم 83 المتعلق بالطالبة ختام سعيد وورقة الأسئلة الخاصة بالمستدعية وقرار ضبط الطالبة الأخرى التي تم تبادل الورقة معها. وورقة تتضمن ما يفيد اعتراف تلك الطالبة وسجل المستدعية الأكاديمي وكتاب القائم بأعمال كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية موجه لرئيس لجنة الضبط يتضمن إتلاف أوراق إجابات الفصل الدراسي 97-98 لجميع المستويات وميزت تلك الأوراق على التوالي م ع/1، م ع/2، م ع/3، م ع/4، م ع/5، م ع/6، م ع/7، م ع/8، م ع/9، م ع/10. ثم ترافع وكيل المستدعية وكرر ما قاله في مرافعته الأولى وأبرز صورة اعتراض موكلته لرئيس الجامعة وميزت ع ن/1 وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة الأحد 27/9/98 مع السماح لمن يرغب من الطرفين بتقديم مذكرات ختامية خلال شهر.

التسبيب
وحيث بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين والإطلاع على الأوراق تبين للمحكمة أن ادعاء المستدعية يقوم على عدم قيامها بارتكاب المخالفة المنسوبة إليها وعدم علمها بواقعة الضبط. وصدور العقوبة عن لجنة الضبط بحقها دون التحقيق معها ومفاجأتها بقرار اللجنة عند تسليمه إليها بينما يقوم دفاع المستدعى ضدها على ضبط المستدعية بواسطة المراقبين في لجنة الامتحانات وهي تحاول تغشيش زميلتها ختام سعيد في امتحان نهاية الفصل الأول في يناير/98 في مادة الجدوى الاقتصادية - المستوى الرابع - للعام الدراسي 97-98 بأن قامت بكتابة إجابة سؤالين على ورقة الأسئلة المسلمة إليها وناولتها لزميلتها على مرأى من المراقبين زكي صافي وسعيد صايمة اللذين قاما بضبط هذه الواقعة وإحالة أوراق الطالبتين إلى لجنة الضبط المشكلة بتاريخ 26/10/97 بموجب قرار السيد / رئيس الجامعة رقم 60/97 وقررت تلك اللجنة في يوم الضبط اعتبار المستدعية راسبة في جميع الفصل الأول 97-98 وإنذارها بعقوبة أشد إذا كررت ما حدث أو خالفت الأنظمة والتعليمات الجامعية واعتمد رئيس الجامعة هذا القرار في نفس اليوم.
وحيث أن الثابت من مرافعة الطرفين أن العقوبة التأديبية - القرار المطعون فيه - قد صدرت بحق المستدعية دون إجراء تحقيق إداري معها.
وحيث أنه لما كانت
المادة السادسة من النظام الدستوري لقطاع غزة الصادر في 1962م
قد نصت على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة يكفله القانون وأن التحقيق الذي أجرته لجنة الضبط بالجامعة لم تكن فيه كفالات التحقيق القانوني ولا ضماناته لخلوه من مقومات كل تحقيق صحيح يمكن الاطمئنان قانونا إلى سلامة نتائجه وبوجه خاص استدعاء المستدعية وسؤالها ومواجهتها بما هو مأخوذ عليها وتمكينها من الدفاع عن نفسها وإتاحة الفرصة لها لمناقشة شهود الإثبات - وسماع من تريد إشهادهم من شهود النفي وغير ذلك من مقتضيات حق الدفاع ويجب أن يسبق توقيع العقوبة تحقيق قد يبين فيه من الأمور ما يؤثر في سير المحاكمة أو في نتيجتها وحيث أن المستدعى ضدها إذا لم تتبع تلك الإجراءات يكون قرارها قد صدر على خلاف نصوص الدستور والقانون مما يستوجب إلغاءه.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الدعوى.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة حضوريا بإلغاء القرار رقم 81/98 المطعون فيه الصادر عن إدارة جامعة الأزهر بتاريخ 22/1/98 المبرز م ع/3 بالمحكمة بكافة بنوده الثلاثة لصدوره على خلاف نصوص الدستور والقانون وإلزام المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا في 27/9/98م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حسين أبو عاصي)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 11:53 مساء  الزوار: 971    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved