||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35590150
عدد الزيارات اليوم : 1464
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 62 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/3/27

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا

محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 62/2005
رقم القرار: 212
التاريخ: 27/3/2006


المبادئ القانونية
استناداً إلى تعليمات لجنة النظام الطلابي بجامعة القدس المفتوحة فإن صلاحية إيقاع عقوبة الإنذار الأول والنهائي تعود إلى لجنة النظام والضبط الطلابي والتي تتشكل برئاسة مدير المركز الدراسي وفقاً للمادة 5 من النظام المذكور، وعليه وحيث أن رئاسة اللجنة لم تكن لرئيس المركز الدراسي عند إعطاء المستدعي إنذاراً مسلكياً، وحيث أن الذي صدر عن اللجنة هو توصية لرئيس المركز الدراسي بإعطاء الإنذار للمستدعي والذي بدوره أصدر القرار المطعون فيه بمنحه إنذاراً مسكلياً، فإن ما صدر عن لجنة الضبط جاء مخالفاً للقانون لعدم صحة تشكيلها، كما أن إصدار القرار من قبل رئيس المركز الدراسي فيه تجاوز على صلاحية لجنة النظام والضبط ذلك أن ما يصدر عنها ليس بحاجة إلى إعتماد من أي جهة أخرى مما يستوجب إلغاء القرار المطعون فيه.
مادام أن القرار المطعون فيه بمنح المستدعي إنذاراً مسلكياً صدر عن مدير المركز الدراسي لجامعة القدس المفتوحة في طوباس وليس عن مدير جامعة القدس المفتوحة، فإن ذلك يستوجب رد الدعوى عن مدير جامعة القدس المفتوحة لعدم صحة الخصومة.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي / محمود حماد وعضوية السيدين القاضيين / عزمي طنجير ورفيق زهد

المستدعي: رائد طاهر سعد شاور وكيله المحاميان محمد نزال ورشاد شاور المستدعى ضدهما: 1) مدير جامعة القدس المفتوحة بصفته الوظيفية 2) مدير مركز طوباس الدراسي / جامعة القدس المفتوحة بصفته الوظيفية

الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 23/4/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 19/2/2005 بحق المستدعي بناءً على توصية لجنة الضبط المنعقدة بتاريخ 8/2/2005 بعد اعتمادها من رئيس الجامعة والقاضي بإعطاء المستدعي إنذار مسلكي مع كتابة تعهد بعدم العودة إلى مثل هذه المخالفات مستقبلاً وفي حال عدم التزام المستدعى وارتكاب أية مخالفة ستكون العقوبة مضاعفة.

استند المستدعي في طعنه إلى أن القرار مخالف للقانون ومعيب الشكل وعيب عدم الاختصاص ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة وهو قرار منعدم.
وبتاريخ 2/5/2005 كرر وكيل المستدعي لائحة الطعن وقدم بيناته الخطية المبرزات (ع/1 – ع/5) واستمعت المحكمة لشهادة المستدعي وترافع وكيل المستدعي ملتمساً إصدار قرار مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.
أصدرت المحكمة بتاريخ 2/5/2005 قراراً برفض طلب وقف تنفيذ القرار الطعين لأنه يمكن تلافي الضرر الذي يحدثه تنفيذ القرار إذا تم تنفيذه فعلا وقررت إصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع موضوع الطلب.

وبتاريخ 15/5/2005 كرر وكيل المستدعى ضده الثاني لائحة جوابية أقر فيها بصحة الوقائع الواردة في البندين الأول والثاني من لائحة الطعن وأنكر مخالفة القرار للأصول والقانون وطلب رد الطعن.

وفي جلسة 1/6/2005 أثار وكيل المستدعي دفعاً بأن وكالة وكيل المستدعى ضده الثاني فيها جهالة فاحشه وقد ردت المحكمة هذا الدفع ثم كرر وكيل المستدعى ضده الثاني اللائحة الجوابية واستمهل لحصر بينته أما بالنسبة للمستدعى ضده الأول فلم يحضر هذه الجلسة ولم يحضر وكيلا عنه وبناءً على طلب وكيل المستدعى قررت المحكمة السير في الدعوى بحقه حضوريا.

لم يحضر وكيل المستدعى ضده الثاني جلسة 13/9/2005 وأعيد تبليغه موعد الجلسة القادمة في 5/10/2005 ولكنه لم يحضر هذه الجلسة وبطلب من وكيل المستدعى قررت المحكمة السير بحقه حضوريا ثم ترافع وكيل المستدعى ملتمسا إلغاء القرار المطعون فيه.

التسبيب
المحكمة
وبالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وبعد المداولة تجد المحكمة أنه قد وجه المستدعى ضده للمستدعي بتاريخ 19/2/2005 كتابا حمل عنوان إنذار جاء فيه "بناء على توصية لجنة الضبط المنعقدة بتاريخ 8/2/2005 بخصوص المخالفات المسجلة عليك والمستندة إلى الأنظمة المعمول بها في الجامعة واعتمادها من رئيس الجامعة تقرر إعطاؤك عقوبة الإنذار المسلكي مع كتابة تعهد بعدم العودة إلى مثل هذه المخالفات مستقبلاً وفي حالة عدم التزامك وارتكاب أية مخالفة ستكون العقوبة مضاعفة".
وحيث أن المستدعى قد ادعى في لائحة الدعوى ان هذا القرار وهو موضوع الكتاب المشار إليه آنفاً صادر عن المستدعى ضده الثاني وحيث أن وكيل المستدعى ضده الثاني قد أقر في اللائحة الجوابية بصحة هذا الادعاء صراحة عندما أورد ما نصه "يقر المستدعى ضده الثاني بصحة ما ورد في البند الأول والثاني من الوقائع" فإن المحكمة تعتبر القرار المطعون فيه صادر عن المستدعى ضده الثاني.

ومن الرجوع إلى تعليمات لجنة النظام والضبط الطلابي في جامعة القدس المفتوحة تجد المحكمة ان صلاحية ايقاع عقوبة الانذار الاول والانذار النهائي هي من صلاحية لجنة النظام والضبط الطلابي كما تجد المحكمة ان المادة (5) من هذه التعليمات تنص على أن لجنة النظام والضبط الطلابي تشكل برئاسة مدير المركز الدراسي.

ومن الرجوع إلى مبرز ع/4 تجد المحكمة أن لجنة الضبط التي تطلب من المستدعي المثول أمامها مرؤوسه من عامر علاونه وليس من مدير المركز نضال عبد الغفور وعليه فإن تشكيلها لا يكون متفقاً مع أحكام المادة (5) من تعليمات لجنة النظام والضبط الطلابي.

كما تجد المحكمة ان ما صدر عن هذه اللجنة هو توصية مع أنها الجهة المخوله باصدار قرارات فيما يتعلق بالمخالفات التي تكون العقوبة فيها الانذار وان ما يصدر عنها ليس بحاجة إلى اعتماد من أي جهة أخرى.

مما تقدم تخلص المحكمة إلى ان ما صدر عن لجنة الضبط قد جاء مخالف للقانون لعدم صحة تشكيلها من جهة ولأن ما صدر عنها هو مجرد توصية.
كما تخلص المحكمة ان المستدعى ضده الذي أقر وكيله باصداره القرار المطعون فيه قد تجاوز على صلاحية لجنة النظام والضبط لذا تقرر المحكمة:-

منطوق الحكم
رد الدعوى عن المستدعى ضده الاول لعدم الخصومة.
الغاء القرار المطعون فيه والزام المستدعى ضده الثاني الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثين دينارا أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستدعى بتاريخ 27/3/2006 وافهم

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب:
دقق: ع/ر

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 11:49 مساء  الزوار: 1386    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا ما خلا الجبان بأرض ***‏ طلب الطعن وحده والنزالا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved