||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35594061
عدد الزيارات اليوم : 5375
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 25 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/12/28

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في القضية رقم 25/2004


المبادئ القانونية
حيث أن اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي التي تملك صلاحية إصدار القرار المطعون فيه القاضي إعتبار شهادة المستدعي مزورة وذلك بعد معادلتها قد أصدرته على أساس أن وثيقة المعادلة كانت قد صدرت بناءً على وثائق مزورة الأمر الذي أكده كتاب وزير التعليم والعلوم الأوكراني، وحيث أن وزارة التعليم والعلوم الأوكرانية إتخذت قراراً بإلغاء دبلوم المستدعي كخريج من جامعاتها أي أن الأساس الذي صدرت عليه وثيقة المعادلة تم إلغائه من وزارة التعليم والعلوم الأوكرانية والتي هي الدولة التي صدرت فيها الشهادة، فإن طلب المستدعي بإلغاء القرار المطعون فيه يكون قائم على غير أساس من المنطق والقانون مما يتعين رفضه وشأن المستدعي بإثبات صحة شهادته من الجهة التي صدرت عنها.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / فايز القدرة رئيسا وعضوية المستشارين / يونس الاغا ويحيى أبو شهلا. وسكرتارية: إبراهيم أبو زاهر.

المستدعى: رامي مدحت رأفت حجاج. وكيله المحامي / خميس عصفور. المستدعى ضدهم: 1- وزارة التربية والتعليم العالي. 2- ديوان عام الموظفين. 3- سلطة الطيران المدني. ويمثلهم السيد الأستاذ/النائب العام.

الموضوع: 1- إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وبيان الأسباب التي تمنع من إلغاء القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي والذي يقضي باعتبار شهادة المستدعى مزورة وبيان الأسباب التي تمنع من إلغاء قرار إيقاف المستدعى عن العمل وإعادته إلى عمله. 2- بيان الأسباب التي تمنع من إلغاء كافة الإجراءات الخاصة بعدم عودة المستدعى إلى العمل اعتبارا من تاريخ إيقافه عن العمل بتاريخ 20/12/2003. 3- إصدار القرار العادل بإلغاء القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي بأن شهادة المستدعى الجامعية والصادرة من معهد خاركوف للطيران صحيحة وليست مزورة وإلغاء القرار بوقفه عن العمل والصادر بتاريخ 25/12/2003 وإعادته إلى العمل ومنحه حقوقه الوظيفية والمالية اعتبارا من 20/2/2003. تاريخ تقديمه: 19/2/2004. جلسة يوم: الثلاثاء 28/12/2004. الحضور: حضر الأستاذ / خميس عصفور وكيل المستدعى. وحضر الأستاذ / منير العقبي رئيس النيابة.


//القرار//

الأسباب والوقائع

بعد الإطلاع على الأوراق والاستماع إلى المرافعة الشفوية والمداولة قانونا.
وحيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث أن الوقائع كما أوردها وكيل المستدعى في صحيفة الطلب تخلص في أن المستدعى حصل على شهادة الدراسة الثانوية الفرع العلمي للعام الدراسي 1990/1991 وسافر إلى أوكرانيا والتحق بمعهد خاركوف للراديو والالكترونيات وأنهى دراسته بالسنة الأولى 1992/1993 والثانية 1993/1994 بنجاح إلا أنه بالسنة الثالثة 1994/1995 لم يقم بدفع الرسوم الجامعية نظرا للظروف الاقتصادية الأمر الذي منع من اجله دخول الامتحان وفصله من الدراسة، ومع هذا عزم على إكمال دراسته الجامعية في معهد آخر (معهد خاركوف للطيران) حيث قام هذا المعهد بإجراء المعادلة لسنوات الدراسة السابقة ومعادلتها مع المواد التي سيقوم بدراستها وأكمل كافة المواد الدراسية بنجاح وحصل على شهادة الدبلوم في الهندسة الالكترونية ومعدات الطيران سنة 1996. وأنه حال عودته إلى البلاد قام بعرض شهادته الجامعية على وزارة التربية والتعليم العالي وتم معادلتها من الجهة المختصة في الوزارة وصدرت شهادة بمعادلة شهادة المستدعى إلى درجة البكالوريوس في الهندسة الالكترونية معدات طيران وأنه بعد ذلك تم بتاريخ 16/12/1997 تعيين المستدعى لدى سلطة الطيران بوظيفة مهندس اتصالات وبتاريخ 25/12/2003 فوجئ بإشعاره بإيقافه عن العمل استنادا على ان شهادته مزورة وفقا لما جاء بكتاب رئيس ديوان الموظفين العام المؤرخ 7/12/2003 وكتاب وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم العالي رقم م ت.ع/110/ ع و/2858 المؤرخ 15/10/2001. وأضاف وكيل المستدعى أن القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي باعتبار شهادة المستدعى مزورة لا أساس له من القانون لاستناده إلى كتاب صادر عن معهد خاركوف للراديو والالكترونيات الذي لم يكمل به المستدعى تعليمه ولما أفادت به سفارة فلسطين في أوكرانيا التي لم تقدم الشهادة الخاصة بمعهد خاركوف للطيران الذي أكمل به المستدعى دراسته مما جعل قرار لجنة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم العالي معيبا وواجب الإلغاء كما أضاف أن معهد خاركوف للطيران الذي أكمل به المستدعى دراسته قد أرسل شهادة تفيد بصحة دراسة المستدعى وشهادته الجامعية في رسالتين الأولى في 7/5/2003 والثانية في 13/11/2003 تم إرسال الأخيرة إلى الملحق الثقافي في سفارة فلسطين في أوكرانيا إلا أنه لم يقم بإرسال هذه الرسالة إلى وزارة التربية والتعليم العالي قاصدا بذلك الإضرار بالمستدعى لخلافات عائلية وأن الاتحاد العام لطلبة فلسطين في أوكرانيا أكد أيضا صحة الشهادة وأن السفارة تعمدت تأخير إرسال كتاب معهد خاركوف للطيران بقصد الأضرار بالمستدعى وانتهى وكيل المستدعى في صحيفة الطلب إلى أن المستدعى قد أتم دراسته الجامعية بكفاءة وأنه اجتاز كافة الامتحانات المطلوبة ولم يكن هنالك أي تزوير في شهادته وأن القرار الصادر باعتبار شهادته مزورة لا أساس له من القانون وأنه لكل ما تقدم يلتمس إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضدها الأولى بيان الأسباب التي تمنع من إلغاء القرار الصادر باعتبار شهادة المستدعى مزورة وبالتالي إلغاء القرار الصادر بإيقاف المستدعى عن العمل وإعادته إلى عمله اعتبارا من تاريخ 2/12/2003 ومنحه كافة حقوقه الوظيفية والمالية وإلزام المستدعى ضدهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أن محكمة العدل العليا أصدرت قرارها التمهيدي بجلسة 7/3/2004 قررت فيه إجابة المستدعى إلى طلبه المؤقت وتكليف المستدعى ضدهم بتقديم إجابة على هذا الطلب خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهم بهذا القرار وعلى وكيل المستدعى تبليغ المستدعى ضدهم بصور من الأوراق والشهادة التي أبرزت في هذه القضية.
وحيث أن النيابة العامة بصفتها ممثلة المستدعى ضدهم أودعت بتاريخ 16/3/2004 لدى قلم كتاب محكمة العدل العليا لائحة جوابية غير مفصلة قالت فيها أنها تسلمت لائحة الطلب وقامت بمخاطبة المستدعى ضدهم لموافاتها بمذكرات تفصيلية حول موضوع الطلب وأنها ستقوم بتقديم لائحة جوابية مفصلة فور تلقيها المذكرات التفصيلية من المستدعى ضدهم وأنها لذلك تطلب احتفاظها بحق تقديم لائحة جوابية مفصلة فور تلقيها رد المستدعى ضدهم وأنها بتاريخ 4/4/2004 أودعت لائحتها المفصلة ردا على ما جاء في الطلب قالت فيها.
1- المستدعى تقدم بتاريخ 5/1/1998 بطلب للمستدعى ضدها الأولى لمعادلة شهادته الجامعية حيث قام بتعبئة نماذج الطلبات الخاصة بذلك بخط يده ووقع على صحة ما دونه في بيانات حيث تم بعد ذلك عرض الطلب على لجنة معادلة الشهادات بوزارة التربية والتعليم العالي التي قررت بتاريخ 20/5/1998 أن شهادة الدبلوم التي تقدم بها المستدعى تعادل الدرجة الجامعية الأولى البكالوريوس في الهندسة الالكترونية معدات طيران.
2- بعد قيام وفد من وزارة التربية والتعليم العالي بزيارة لروسيا وأوكرانيا لمتابعة الخريجين ومراجعة معاملاتهم تبين أن المعلومات التي دونها المستدعى في نموذج طلب المعادلة التي على أساسها تمت المعادلة، معلومات غير صحيحة.
3- لقد تبين للمستدعى ضدها الاولى ومن خلال مراسلة المعهدين اللذين ادعى المستدعى أنه درس بهما، أنه التحق بالمعهد الاول خاركوف للراديو والالكترونيات عام 1992 ونجح في السنة الاولى 92/93 ورسب في السنة الثانية 93/94 وقام باعادة السنة الثانية 94/95 ورسب فيها، وتم فصله من هذا المعهد عام 1995 فالتحق عام 95/96 بالمعهد الثاني "معهد الطيران" الذي منح المستدعى شهادة الدبلوم.
4- مما تقدم تبين أن مجموع السنوات الدراسية للمستدعى هي سنة واحدة فقط وهي أقل من المدة الزمنية المطلوبة لنيل شهادة الهندسة من الجامعات الأوكرانية وهي خمس سنوات وأقل من المدة المطلوبة لمعادلة شهادته بدرجة البكالوريوس.
5- بمتابعة الموضوع مع المستشار الثقافي لسفارة فلسطين في أوكرانيا أفاد بتاريخ 13/10/2003 أن شهادة المستدعى مزورة وذلك من خلال متابعة الموضوع مع المعهدين.
6- بناءاً على ما سبق قامت المستدعى ضدها الاولى بمخاطبة ديوان الموظفين العام بتاريخ 15/10/2003 لاعلامه بأن شهادة المستدعى مزورة وذلك بناءاً على المستندات الواردة من الجامعة المترجمة من قبل المستشار الثقافي لسفارة فلسطين.
7- المستدعى ضده الثاني قام بمخاطبة المستدعى ضده الثالث "سلطة الطيران" وإبلاغه بأنه قد تقرر إيقاف المستدعى عن العمل اعتبارا من 20/12/2003 والذي قام بدوره بتنفيذ القرار الصادر عن ديوان الموظفين. وانتهت النيابة العامة الى طلب رفض الطلب مع تحميل المستدعى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أنه في الجلسات المحددة لنظر الطلب وبجلسة 27/4/2004 كرر الطرفان ما جاء في اللائحة الجوابية والطلب والتمس رئيس النيابة سماع شهادة محمد الحساينة الذي يعمل مستشارا قانونيا في ديوان الموظفين العام (المستدعى ضده الثاني) الذي بعد القسم أشار في أقواله بعد أن ردد ما جاء في اللائحة الجوابية إلى كتاب مدير أمن المؤسسات الحكومية أ م ح/1683 المؤرخ 28/5/2003 الذي يذكر فيه أن المستدعى التحق في معهد للطيران في مدينة خاركوف عام 1996 ودرس لمدة ستة أشهر فقط وحصل على شهادة بكالوريوس في أجهزة اتصالات الطيران من نفس المعهد... ومن خلال التدقيق تبين أنه يحمل شهادة مزورة (م ع/4). وأشار أيضا إلى كتاب الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي الموجه للسيد رئيس ديوان الموظفين (م ع/6) الذي جاء فيه أن شهادة الدبلوم في الهندسة الالكترونية/ معدات طيران الصادرة للمستدعى رامي مدحت رأفت حجاج في أوكرانيا عام 1996 مزورة ويطلب اعتبار وثيقة المعادلة التي تحمل رقم ب هـ/26/2 بتاريخ 20/5/1998 لاغية وذلك استنادا لقرار اللجنة العليا لمعادلة الشهادات كما أشار الشاهد أيضا إلى كتاب المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بأوكرانيا الموجه للدكتور جمال حسين مدير عام التعليم الجامعي المؤرخ 13/10/2003 الذي أوضح فيه إلى أنه تأكد من معهد خاركوف للراديو والالكترونيات أن المستدعى قد أنهى التحضيري في عام 1992 وأنهى السنة الأولى 1992-1993 ورسب في السنة الثانية 1993-1994 وأعاد السنة الثانية 1993-1995 وفي 17/5/1995 تم فصله من المعهد لعدم دفع الرسوم الدراسية وأن المفاجئ بعد ذلك أن الطالب التحق في معهد الطيران في شهر 2 سنة 1996 وأنهى دراسته في هذا المعهد في نفس العام كمهندس الكترونيات (م ع/7) في الوقت الذي كان يتعين أن يدرس خمس سنوات للحصول على هذه الشهادة وحضر بعد ذلك إلى غزة وتم تعيينه في سلطة الطيران المدني عام 97 ولغاية إيقافه عن العمل بتاريخ 20/12/2003 وبعد أن تمت أقوال هذا الشاهد التمس رئيس النيابة سماع شهادة حاتم اسحق كحيل رئيس قسم التصديق والمعادلة بوزارة التربية والتعليم العالي (المستدعى ضده الأول) الذي قال بعد القسم أنه وفقا لما هو معمول به لدى الوزارة فإنها تقوم بسحب أي معادلة إذا ثبت عدم مصداقيتها وبدون تحديد أي سقف زمني. حيث تبلغنا بعدم مصداقية الشهادة موضوع الطلب الماثل بناءاً على معلومات وردت من السفارة (م ع/14) التي خاطبت الجامعة في هذا الخصوص وجاءها الرد بأن الشهادة مزورة. وعند هذا الحد من الشهادة طلب رئيس النيابة استئخار سماع الشهادة لتخلفه عن تبليغ بعض المستندات لوكيل المستدعى التي يرغب في إبرازها.
وبجلسة 6/6/2004 استكمل هذا الشاهد شهادته (بعدما أفهم أنه ما زال تحت القسم) بالقول أن ترجمة الكتاب الذي قدمه المستدعى مدعيا أنه صادر عن الجامعة (م ع/13) غير دقيقة ويوجد بعض الجمل الناقصة من الترجمة وأبرز كتاب سفير فلسطين في أوكرانيا الموجه للمستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم العالي (م ع/14) الذي أكد فيه عدم دقة الترجمة وأن المستدعى قد درس العام الدراسي 91-92 تحضيري لغة روسية والعام الدراسي 92-93 درس السنة الأولى اختصاص تقنيات اتصال والعام الدراسي 93-94 درس السنة الثانية وفصل بسبب رسوبه الأكاديمي والعام الدراسي 94-95 أعاد السنة التي رسب فيها سابقا وفي 17/5/1995 تم فصله من الجامعة بسبب عدم دفع الرسوم كما أبرز أيضا ترجمة رسالة وزير التعليم والعلوم الأوكراني الموجهة إلى سفارة فلسطين بأوكرانيا رقم 22226-12-1 المؤرخة 4/6/2004 (م ع/15) التي جاء فيها: أن وزارة التعليم والعلوم الأوكرانية اتخذت قرارا بإلغاء دبلوم المستدعى بسبب تقديمه وثائق مزورة تتعلق بالفشل الدراسي وبهذا اختتمت النيابة العامة بيناتها.
وبجلسة 6/12/2004 التمس وكيل المستدعى سماع المستدعى كشاهد لنفسه حيث أكد بعد القسم على ما جاء في طلبه وقال أن الملحق الثقافي بسفارة فلسطين الذي قام بإبلاغ وزارة التربية والتعليم أن شهادته مزورة توجد بينهما مشاكل وأضاف أنه طلب من الجامعة عام 1995 إتمام دراسته لديهم وبناء على كشف العلامات تم تحديد الفرق الأكاديمي حيث أتم بنجاح الفرق الأكاديمي وبعد ذلك تم تسجيله في الجامعة في شهر 2 سنة 1996 الفصل العاشر السنة الخامسة وتخرج من الجامعة في شهر 7 سنة 1996 كما أضاف أنه تم مخاطبة لجنة استشارية أفادت عدم صحة قرار الوزير بإلغاء الشهادة ( م/7) كما أبرز شهادته صادرة عن الأمن الوقائي تفيد بصحة الشهادة (م/8).

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة بعد تدقيقها للأوراق وسماع أقوال الشهود والإطلاع على ما جاء في الطلب واللائحة الجوابية والمذكرتين الختاميتين المقدمتين من وكيل المستدعى والنيابة العامة تبين لها أن اللجنة العليا المعادلة الشهادات بوزارة التربية والتعليم العالي التي تملك الصلاحية لإصدار القرار المطعون فيه قد بنت قرارها على أساس أن وثيقة المعادلة كانت صادر بناءا على وثائق مزورة الأمر الذي أكده كتاب وزير التعليم والعلوم الأوكراني المذكور عالية والذي جاء فيه: اخذين بعين الاعتبار بأن رامي حجاج قد قدم وثائق مزورة تتعلق بالفشل الدراسي (الرسوب في الامتحانات "الإفادة الأكاديمية") فان وزارة التعليم والعلوم الأوكرانية اتخذت قرارا بإلغاء دبلوم رامي حجاج كخريج للجامعة المذكورة.
وحيث أنه وبالبناء على كل ما تقدم وطالما أن الأساس الذي صدرت عليه وثيقة المعادلة بناءا عليه، قد تم إلغائه من وزارة التعليم والعلوم الأوكرانية بالدولة التي صدرت فيها الشهادة فان طلب المستدعى يكون على غير أساس من المنطق والقانون وبالتالي يتعين رفضه، والمستدعى وشأنه لإثبات صحة شهادته من الجهة التي صدرت عنها.
وحيث أن الرسوم تلزم خاسر الطلب.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني


منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام المستدعى بما أداه من رسوم ومصاريف قانونية والمستدعى وشأنه بإثبات صحة شهادته من الجهة التي صدرت عنها.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر وأفهم علنا في28/12/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(يحيى أبو شهلا) (يونس الاغا) (فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 10:50 مساء  الزوار: 1297    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved